الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو تزوج حر أمة بشرطه ، ثم تزوج عليها بحرة ولم تعلم بها ( خيرت الحرة مع ) الزوج ( الحر ) لا العبد ( في نفسها ) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق ( بطلقة ) واحدة ( بائنة ) صفة كاشفة ، إذ هو كطلاق الحاكم فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج أمة عليها ) عكس ما قبله ( أو ) تزويج أمة ( ثانية ) على التي رضيت بها الحرة ( أو علمها ) أي الحرة ( بواحدة فألفت أكثر ) فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة .

التالي السابق


( قوله : وخيرت الحرة مع الحر ) أي وأما مع العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أو تزوجها على الأمة فإنه لا خيار للحرة ; لأن الأمة من نساء العبد .

( قوله : إذ هو كطلاق الحاكم ) أي لأن القاعدة أن كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إلا في الإيلاء وعسر النفقة .

( قوله : كتزويج أمة عليها ) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور وقيل : إن سبقت الأمة خيرت الحرة في نفسها ، وإن سبقت هي خيرت في الأمة .

( قوله : أو علمها بواحدة إلخ ) أي كما لو علمت الحرة أنه متزوج بأمة أو أكثر فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت [ ص: 264 ] وجدت عنده أكثر مما علمت فإن الخيار يثبت لها




الخدمات العلمية