وهو قطع الذكر دون الأنثيين ( وجبه ) وهو قطع الذكر والأنثيين ، وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يمني وإلا فلا رد به ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الراجح ( وعنته ) بضم العين المهملة وتشديد النون والمراد به هنا ( وبخصائه ) ( واعتراضه ) عدم انتشار الذكر . صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع
فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا والعيوب التي توجب الخيار في الرد
التالي
السابق
( قوله : وإلا فلا رد به ) أي ولا يضر عدم النسل كالعقم .
( قوله : والمراد به هنا صغر الذكر ) مثل الصغر في كونه موجبا للرد الثخن المانع من الإيلاج ، وأما الطول فيلوى شيء على ما لا يستطاع إيلاجه من أصله ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورية كما في البدر القرافي و ح ونظر شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة
( قوله : والمراد به هنا صغر الذكر ) مثل الصغر في كونه موجبا للرد الثخن المانع من الإيلاج ، وأما الطول فيلوى شيء على ما لا يستطاع إيلاجه من أصله ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورية كما في البدر القرافي و ح ونظر شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة