( والظاهر ) عند المصنف وأما ( لا نفقة لها فيها ) أي لامرأة المعترض في مدة التأجيل فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصفها ولا يصح قياس ابن رشد المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل ; لأن المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ، وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع .
فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا والعيوب التي توجب الخيار في الرد
التالي
السابق
( قوله : لا نفقة لها فيها ) أي لا نفقة لامرأة المعترض في مدة التأجيل على الزوج المعترض سواء كان حرا أو عبدا .
( قوله : وأما إلخ ) هذا مقابل لقوله عند ابن رشد المصنف أي فالظهور هنا على خلاف اصطلاحه .
( قوله : فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها ) أي إذا أجل لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لها النفقة مثل امرأة المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها ، إذ لعل له مالا فكتمه .
( قوله : يعزل عنها ) أي في الأجل وحينئذ فلا نفقة لها ; لأنها في مقابلة الاستمتاع ولا استمتاع حينئذ .
( قوله : والمعترض مسترسل عليها ) أي فيتمتع بها في الأجل بغير الوطء وحينئذ فلها النفقة .
( قوله : كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ) أي إذا أجلا لرجاء برئهما فإن لزوجتيهما النفقة عليهما مدة التأجيل .
( قوله : وكذا المجنون بعد الدخول ) أي لزوجته النفقة .
( قوله : فهو ) أي قياس المصنف زوجة المعترض على زوجة المجنون التي لم يدخل بها قياس بلا جامع
والحاصل أن كانتا مدخولا بهما أو لا ، وكذا زوجة المبرص والمجذم إذا أجلا للبرء كان لزوجتيهما النفقة مدة الأجل إن كانت مدخولا بها ، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة واختار زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها النفقة أنه لا نفقة لها ، وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء فاستظهر ابن رشد المصنف أنه لا نفقة لها قياسا على زوجة المجنون الغير المدخول بها عند واعترض عليه بأنه قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الأجل كزوجة الأبرص والأجذم والمجنون ابن رشد
( قوله : وأما إلخ ) هذا مقابل لقوله عند ابن رشد المصنف أي فالظهور هنا على خلاف اصطلاحه .
( قوله : فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها ) أي إذا أجل لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لها النفقة مثل امرأة المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها ، إذ لعل له مالا فكتمه .
( قوله : يعزل عنها ) أي في الأجل وحينئذ فلا نفقة لها ; لأنها في مقابلة الاستمتاع ولا استمتاع حينئذ .
( قوله : والمعترض مسترسل عليها ) أي فيتمتع بها في الأجل بغير الوطء وحينئذ فلها النفقة .
( قوله : كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ) أي إذا أجلا لرجاء برئهما فإن لزوجتيهما النفقة عليهما مدة التأجيل .
( قوله : وكذا المجنون بعد الدخول ) أي لزوجته النفقة .
( قوله : فهو ) أي قياس المصنف زوجة المعترض على زوجة المجنون التي لم يدخل بها قياس بلا جامع
والحاصل أن كانتا مدخولا بهما أو لا ، وكذا زوجة المبرص والمجذم إذا أجلا للبرء كان لزوجتيهما النفقة مدة الأجل إن كانت مدخولا بها ، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة واختار زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها النفقة أنه لا نفقة لها ، وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء فاستظهر ابن رشد المصنف أنه لا نفقة لها قياسا على زوجة المجنون الغير المدخول بها عند واعترض عليه بأنه قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الأجل كزوجة الأبرص والأجذم والمجنون ابن رشد