الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعلى المريض ) الإطافة بنفسه عليهن ( إلا أن لا يستطيع ) الطواف لشدة مرضه ( فعند من شاء ) الإقامة عندها أقام ( وفات ) القسم ( إن ظلم فيه ) لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند ضرتها ، ومفهوم ظلم وأحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة المسافرة وكما لو سافرت إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها ( كخدمة ) عبد ( معتق بعضه يأبق ) وقد كان يخدم مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينوبه في زمن الاستعمال ومثله المشترك يخدم بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس للشريك الآخر المحاسبة بما ظلم .

التالي السابق


( قوله فعند من شاء الإقامة عندها ) أي لرفقها به في تمريضه لا لميله لها فتمنع الإقامة عندها ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق ( قوله إن ظلم فيه ) أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلتها وليلة ضرتها حيفا وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلة الثانية في المسجد لغير عذر ( قوله فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها ) أي لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه ( قوله ولا يحاسبه بها ) أي ولا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه ( قوله فليس للشريك الآخر إلخ ) هذا واضح حيث حصل من الشريكين في خدمة العبد قسمة مهايأة ، وأما إذا لم يحصل قسمة أصلا كان ما عمل لهما وما أبق عليهما




الخدمات العلمية