الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهل ) يكون رجعيا ( مطلقا ) قصد الخلع أم لا ( أو ) رجعيا ( إلا أن يقصد الخلع ) فبائن ( تأويلان ) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص .

التالي السابق


( قوله قصد الخلع ) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون الخلع مدلولا للفظ الطلاق إذ لا نزاع في أنه بائن ( قوله إلا أن يقصد الخلع فبائن ) أي نظرا لقصده ، وهذا التأويل لابن الكاتب وعبد الحق وأبي بكر بن عبد الرحمن والأول لأكثر الرواة ( قوله فرجعي قطعا ) أي اتفاقا وما ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن .

( قوله ، وقال بعضهم ) هو العلامة طفي ( قوله ليس المراد إلخ ) أي كما حل به تت ومن تبعه ( قوله إما لكون ) ( الدين عليها ) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض الآخر ثم طلقها ( قوله أو لها عليه قصاص ) أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده صلحا ثم طلقها




الخدمات العلمية