الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( أبانها ) الزوج في مرضه المخوف ( ثم تزوجها ) فيه ( قبل صحته ) ( فكالتزوج في المرض ) يفسخ قبل البناء وبعده لأنه فاسد لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لإفادة الفسخ أبدا وما معه من الصداق وأما الميراث فإنه ثابت لها على كل حال بالنكاح الأول .

التالي السابق


( قوله قبل صحته ) أي سواء كان في أول المرض أو آخره ( قوله فكالمتزوج ) أي لأجنبية في المرض فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه ( قوله يفسخ قبل البناء وبعده ) إن قيل علة فسخ نكاح المريض وهي إدخال وارث منتفية هنا لثبوت الإرث لها على كل حال فما وجه الفسخ هنا والجواب أنهم إن حكموا بالفسخ هنا لأجل الغرر في المهر لأنه في الثلث فلا يدري أيحمله الثلث أم لا فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول كما نقله المواق والتوضيح ( قوله بالنكاح الأول ) أي الذي قطعه بالطلاق الأول في المرض




الخدمات العلمية