الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ) نحو nindex.php?page=treesubj&link=11709_11764كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج ( لا فيمن ) أي زوجة ( تحته ) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها ( إلا إذا ) أبانها ثم ( تزوجها ) فتدخل في يمينه ( وله نكاحها ) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا [ ص: 373 ] ولا بلدا و لا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة
( قوله الآتي بيانها ) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو خمسا وسبعين ، وقال ابن الماجشون يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا في الفروج أي بخلاف المفقود فإنه يعمر فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين على الخلاف فيه .
( قوله ويحصل له النفع إلخ ) أي وإلا لم يلزمه والمراد أنه يحصل له فيها النفع بالتزويج من حيث الوطء لا مجرد العقد كأن يقدر له سنتان ولا يشترط الانتفاع بولادة الأولاد على المعتمد فإذا كان ابن عشرين سنة وقال : كل امرأة أتزوجها في مدة عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق فإذا ضمت المدة المحلوف عليها للمدة الماضية كانت الجملة ثلاثين عاما أو أربعين فقد بقي من العمر المعتاد ثلاثون سنة أو أربعون وهذه المدة يمكنه فيها التزوج والانتفاع بالزواج ، فإذا تزوج في الزمان المحلوف عليه حنث وأما إذا كان ابن عشرين سنة وحلف على ترك الزواج خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج ; لأن السبعين مدة العمر المعتاد فلم يبق زمان يتزوج فيه وينتفع بالزواج فيه .
ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله الآتي أو مستقبل أو علق طلاق زوجته على مستقبل محقق يشبه بلوغهما لاختلاف الموضوع ; لأنه هنا علق الطلاق على التزوج في زمان مستقبل يبلغه عمره وما يأتي علق الطلاق على نفس الزمان المستقبل الذي يبلغه عمرهما كأنت طالق بعد سنة وحيث كان الموضوع مختلفا فلا يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا ( قوله لا فيمن تحته ) يعني أنه إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلانية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد تحته قبل الحلف فإنها لا تدخل لأن الدوام ليس كالابتداء .
( قوله وله نكاحها ) حاصله أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11709_11763قال لأجنبية عند خطبتها هي طالق ونوى إذا تزوجها أو قال لأجنبية إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد القفصي أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها ، والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد وإليه ذهب بعض الفقهاء ، وقال هو بمنزلة ما لو nindex.php?page=treesubj&link=10910قالت المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده وهو الوطء لكن له فائدة تظهر في المستقبل وهو حليتها له وتبقى معه بطلقتين ولذا لو nindex.php?page=treesubj&link=23235كان الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لأن لا فائدة فيه ( قوله ولمن أبانها ) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها ( قوله حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ) هذا القيد لا يتصور في المسألة الثانية [ ص: 373 ] أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها في كلام المصنف ثم تقييده بما ذكر فيه نظر والصواب رجوع الضمير في كلام المصنف للأجنبية فقط وتقييده بالقيد المذكور كما أفاده ابن غازي وبهذا تعلم أن حقه لو قدم قوله وله نكاحها عند قوله كقوله لأجنبية .
( قوله فيجوز له نكاحها ) أي وإن كانت تطلق عليه بمجرد العقد ( قوله أنها تحل له في المستقبل ) أي بدون زوج إن كان الطلاق المعلق غير ثلاث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلاثا ( قوله ولذا ) أي لأجل التقييد بكون الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا ( قوله لو كانت الأداة تقتضي التكرار ) نحو كلما تزوجتك فأنت طالق فلا يجوز له تزوجها لعدم الفائدة في زواجها ; لأنه كلما تزوجها طلقت وقوله أو ذكر جنسا نحو إن تزوجت من القوم الفلانيين فهي طالق أو ذكر بلدا نحو nindex.php?page=treesubj&link=11763إن تزوجت من مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يتزوج من القوم الفلانيين أو البلد الفلانية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها ; لأن كل من تزوجها منهم أو منها طلقت بمجرد العقد