الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) رجع [ ص: 473 ] ( في أن ) ( المقطوع ذكره أو ) المقطوع ( أنثياه ) هل ( يولد له فتعتد زوجته أو لا ) هذان ضعيفان ; إذ الحق في الفرع الأول سؤال أهل المعرفة كحذاق الأطباء ; إذ لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني أنها تعتد من غير سؤال أحد .

التالي السابق


( قوله : في أن المقطوع ذكره ) أي فقط أي ، وأما المجبوب فقد مر أنه لا عدة على زوجته ( قوله : أو أنثياه ) أي والحال أنه قائم الذكر ( قوله : هذان ضعيفان إلخ ) اعلم أن الاعتراض الأول تبع فيه المواق ; إذ نقل نص عياض في أن الرجل المقطوع ذكره يرجع فيه لأهل المعرفة ، ولم يقل للنساء وأجاب طفي بأن المعرفة ترجع للنساء ; لأن هذا شأنهن ، فالمراد بأهل المعرفة النساء ، ولا مخالفة بين المصنف وعياض ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع في ذلك لأهل الطب والتشريح خلاف مذهب الكتاب فلم يبق إلا معرفة الولادة وهذا باب النساء وأما الاعتراض الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد قول صاحب النكت إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته ، وأما إن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعلى امرأته العدة ; لأنه يطأ بذكره ، وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا وهذا معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين ا هـ قال طفي : وكلامه غير ظاهر ; لأن المؤلف كما تقدم اعتمد هنا كلام عياض ، ونصه : إذا كان مقطوع الذكر أو بعضه ، وهو قائم الأنثيين أو مقطوع الأنثيين أو إحداهما دون الذكر فهذا الذي قال فيه في المدونة يسأل عنه أهل المعرفة ; لأنه يشكل إذا قطع ذكره أو بعضه دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا فنسب المسألة للمدونة كما ترى وكأن ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا موجب لترجيح كلام عبد الحق ، وقد اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن على كلام عياض ا هـ بن




الخدمات العلمية