الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والغيلة ) بكسر الغين المعجمة هي ( وطء ) المرأة ( المرضع ) ( وتجوز ) بمعنى خلاف الأولى ، فإن تحقق ضرر الولد منع ، وإن شك كره .

التالي السابق


( قوله : والغيلة ) أي التي هم النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عنها ثم تركه وطء المرضع أي وطء المرأة في زمن إرضاعها وقيل : هي إرضاع الحامل ولدها والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ، ولا يضر أولادهم } أي فتركت النهي عنها فاختلف العلماء في المراد بها فقيل هي وطء المرضع ، وقيل : إرضاع الحامل ، وإرادته عليه الصلاة والسلام النهي عنها لضررها بالأولاد ، وقد تبين له أنه لا ضرر فيها يقوي القول الأول في معناها ; لأن المشاهدة تدل على ضرر إرضاع الحامل لولدها .

( قوله بكسر الغين المعجمة ) الذي في كلام عياض جواز الكسر والفتح قال في المشارق : والغيلة بفتح الغين وكسرها ا هـ ويقال بالهاء وتركها ، وهذا في الرضاع وأما غيلة القتل فهي بالكسر لا غير انظر بن




الخدمات العلمية