( لا ) [ ص: 516 ] فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئا ، ومثل الموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها ، ومفهوم أشهر ردها بعد شهرين فأقل ، وهو كذلك . ( الكسوة ) التي قبضتها ، وهي في العصمة ومات أحد الزوجين ( بعد ) مضي ( أشهر ) من قبضها
باب أسباب النفقة
التالي
السابق
( قوله : لا الكسوة ) أي بخلاف كسوة كساها لها وهي في عصمته فلا [ ص: 516 ] تردها إن أبانها أو مات أحدهما بعد مضي أشهر من قبضها .
( قوله : فلا ترد هي ) أي إن مات الزوج ، وقوله : ولا ورثتها أي ولا يردها ورثتها إن ماتت هي ( قوله : ومثل الموت الطلاق البائن ) أي والحال أنه لم يكن بها حمل فإذا كساها ثم طلقها طلاقا بائنا ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا ترد تلك الكسوة وإن كان بعد شهر أو شهرين فإنها تردها
( قوله : فلا ترد هي ) أي إن مات الزوج ، وقوله : ولا ورثتها أي ولا يردها ورثتها إن ماتت هي ( قوله : ومثل الموت الطلاق البائن ) أي والحال أنه لم يكن بها حمل فإذا كساها ثم طلقها طلاقا بائنا ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا ترد تلك الكسوة وإن كان بعد شهر أو شهرين فإنها تردها