الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=6123_6122 ( احصد ) زرعي ( هذا ، ولك نصفه ) وجذ نخلي هذا ، ولك نصفه ، وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه ، وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقية العمل من الدرس والتذرية عليهما ويمنع قسمه قتا ; لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتكسر ( و ) جاز احصد زرعي و ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا ، وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء ، وما قبله من الإجارة كما تقدم .
( قوله : ليس لأحدهما الترك ) أي فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد خلافا لعبق وحينئذ فهو يحصد النصف له والنصف الآخر لربه كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وعياض فما هلك قبل الحصاد ضمانه منهما انظر بن ( قوله : ويمنع قسمه قتا ) أي وإنما يقسم حبا فإن شرط قسمه حبا جاز لأنه اشترط ما يوجبه العقد ، وتعين قسمه حبا ، ومنع قسمه قتا مبني على القول بمنع قسم الزرع القائم ، وأما على جوازه فيمنع شرط قسمه حبا ; لأنه تحجير على الأجير كما في دبغ الجلود مجتمعة ( قوله : وجاز احصد زرعي ) أي وجاز العقد بقوله احصد زرعي ، وما حصدت إلخ مثله nindex.php?page=treesubj&link=6122_6123القط زيتوني وجذ نخلي ، وما لقطت أو جذذت فلك نصفه ( قوله : ، وهذا من باب الجعالة ) أي ولذا قال أبو الحسن إن الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن ، وإلا فلا يجوز ابن يونس ، وفي المدونة ، وإن قال احصد اليوم أو القط اليوم ، وما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه ( قوله : لعدم تعيين ما يحصد ) أي ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=6122_6123قوله احصد زرعي ، وما حصدته فلك نصفه يحتمل أن يحصده كله أو نصفه أو ثلثه أو غير ذلك بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=6118_6122_6123احصد زرعي هذا ولك نصفه فإنه استأجره عليه جميعه ، وجميعه معين معلوم .