الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ درس ] ( و ) عين ( بناء على ) nindex.php?page=treesubj&link=6118_6116 ( جدار ) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=6114_6118_6060كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب ( و ) عين ( محمل ) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة ; لأنه يختلف باختلاف السعة والضيق والطول والقصر ، وأما بكسر أوله ، وفتح ثالثه فعلاقة السيف ( إن لم توصف ) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد
( قوله : استؤجر ) أي الجدار ( قوله : وعين محمل ) فإذا nindex.php?page=treesubj&link=6118_6114_6116_6066قال أستأجر منك جملا أركبه لمكة في محمل وجب أن يعين المحمل من كونه شقدفا أو شقة أو محفة ( قوله : إن لم توصف المذكورات ) أشار بهذا إلى أن الشرط راجع للجميع وعلى هذا فما قاله اللخمي من أنه nindex.php?page=treesubj&link=6118_27789إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب .
( قوله : لكن البناء على الجدار إلخ ) وحينئذ فالشرط راجع لمجموع ما تقدم أي ما عدا الجدار لا أنه راجع للجميع ( قوله : لعدم وجوده ) أي البناء على الجدار حين العقد حتى إنه يعين بالإشارة إليه .