الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( حمل ) بكسر الحاء ، وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا ( برؤيته ) أي بشرط أن يرى ، وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه اكتفاء بالرؤية ( أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت ) راجع للثلاثة قبله فإن تفاوت كإردب ، وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر والأوجه رجوع القيد للعدد فقط .

التالي السابق


( قوله : بكسر الحاء ) أي بخلاف المستعمل في حمل المرأة والشجرة فبالفتح فقط ( قوله : ليحمل عليها حملا ) أي محمولا ( قوله : برؤيته ) المتبادر من مقابلتها بالكيل ، وما بعده أن الرؤية بصرية وذكر شيخنا العلامة العدوي تبعا لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله أنها علمية بأن يجسه بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ، ومحصله حمله على علم خاص غير المعطوف بعده فتدبر ( قوله : أو كيله ) أي ك أستأجر دابتك لحمل إردب فول أو قنطار من الزيت أو مائة من الليمون ( قوله : راجع للثلاثة قبله ) أي والمعنى إن لم يتفاوت الكيل في الثقل والوزن في الضرر ، ولم يتفاوت العدد في الكبر والصغر ( قوله : فلا بد من بيان النوع ) أي لأجل أن ينتفي التفاوت في المكيل والموزون والمعدود وذلك لأن البطيخ الكبير نوع والصغير نوع فببيان ذلك ينتفي التفاوت في المعدود .

( قوله : والأوجه رجوع القيد إلخ ) وذلك ; لأنه لا بد من بيان جنس المحمول وحينئذ فلا يعقل تفاوت إلا في العدد ، وهذا هو ما ارتضاه المحققون كالبساطي وبن وغيرهما .

واعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا ، وأما بيان قدر المحمول فلا بد منه أيضا ، وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين ، وهو مقتضى تنويع المصنف وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكتري دابتك لأحمل عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا لعدم التفاوت أصلا أو أنه إن وجد فهو يسير ، ولو قال أحمل عليها إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع الموجب لوجود التفاوت الكثير ; لأن الإردب من الفول أثقل من الإردب من الشعير والقنطار من الحديد أثقل من القنطار من القطن والمائة بطيخة الكبيرة أثقل من الصغيرة ، وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ، ولم يذكر القدر فهو ممنوع عند القرويين ، وأجازه الأندلسيون وصرف القدر الذي يحمل على الدابة للاجتهاد .




الخدمات العلمية