الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز كراء ( أرض مطر ) للزراعة ( عشرا ) من السنين أو أكثر فلا مفهوم لعشر ( إن لم ينقد ) الكراء الوجه أن يقول إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا ، وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز ( وإن لسنة ) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد ، وإن لسنة من السنين ( إلا ) الأرض ( المأمونة ) أي المتحقق ريها بالمطر عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما فمحل المنع في غير المأمونة ، فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمنية ( كالنيل ) تشبيه في الجواز [ ص: 46 ] أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة ( والمعينة ) بفتح الميم وكسر العين ، وهي التي تسقى بالعيون والآبار ( فيجوز ) كراؤها بالنقد ، ولو لأربعين عاما كما مر ( ويجب ) النقد ( في مأمونة النيل إذا رويت ) بالفعل أي يقضى لربها بالكراء على المكتري ; لأنه صار متمكنا مما اكتراه ، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الكراء حتى يتم زرعها ويستغني عن الماء ، وحقه أن يقول في أرض النيل إذا رويت ; لأن كلامه يقتضي أن غير المأمونة من أرض النيل إذا رويت لا يجب فيها النقد ، وليس كذلك .

التالي السابق


( قوله : وأرض مطر ) عطف على حمام كما أشار له الشارح ( قوله : أو أكثر ) أي كأربعين سنة ( قوله : وسواء إلخ ) تعميم في المفهوم أي فإن حصل اشتراط النقد فسد العقد سواء حصل نقد إلخ ( قوله : وإن لسنة ) أي ، وإن اشترط النقد لسنة ( قوله : تشبيه في الجواز ) أي لا تمثيل لئلا يكون ساكتا عن أرض المطر المأمونة فلا يعلم حكم النقد فيها مع نص الإمام على جوازه فيها ، كذا قيل ، وفيه أنها داخلة تحت كاف التمثيل فلعل هذا القائل أراد السكوت باعتبار الصراحة ، والحاصل أن قوله كالنيل يصح جعله تشبيها ويصح جعله تمثيلا [ ص: 46 ] قوله : أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة ) أي ، وأما غير المأمونة فيجوز كراؤها ، ولو لأربعين بشرط عدم اشتراط النقد ( قوله : إذا رويت بالفعل ) أي وتمكن من الانتفاع بها وذلك بانكشافها بدليل قول المصنف الآتي ، ولزم الكراء بالتمكن والحاصل أنه لا يجب النقد فيها إلا بأمرين الري بالفعل والتمكن من الانتفاع بها بالانكشاف لا بأحدهما خلافا لظاهر الشارح انظر بن ثم إن قول المصنف ويجب في مأمونة النيل إذا رويت فيما أكريت ، ولم يشترط نقد ، ولا عدمه حين العقد أو اشترط عدمه حين العقد ( قوله : وليس كذلك إلخ ) حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النيل والمطر ، وأرض الآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ، ولو أكريت لأعوام كثيرة وما كان غير مأمون منها فلا يجوز فيه اشتراط النقد ، وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة وسكت عن اشتراط النقد وعدمه أو اشترط عدمه حين العقد فإنه يقضي به في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها بكشف الماء عنها ، وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن الماء .




الخدمات العلمية