الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يشترط ) في الوقف ( التنجيز ) كالعتق نحو إذا جاء العام الفلاني أو حضر فلان فداري وقف على كذا أو فعبدي حر فيلزم إذا جاء الأجل ( وحمل ) الوقف ( في الإطلاق ) عن التقييد بأجل أو تنجيز ( عليه ) أي على التنجيز ( كتسوية أنثى بذكر ) أي كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولادي أو أولاد زيد - ولم يبين تفضيل أحد على أحد - على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع كما تقدم .

التالي السابق


( قوله : ولا يشترط في الوقف التنجيز ) أي بل يصح فيه التأجيل كالعتق . ( قوله : فيلزم إذا جاء الأجل ) أي فيلزم كل من الوقف والعتق إذا جاء الأجل الذي عينه فإن حدث دين على الواقف ، أو على المعتق في ذلك الأجل لم يضر في عقد العتق لتشوف الشارع للحرية ويضر في الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل فإن حيز عنه وكانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل لم يضر حدوث الدين كما لو آجر الدار في ذلك الأجل وحازها المستأجر ، أو جعل منفعتها لغيره فخزن ذلك الغير فيها والمفتاح بيده . ( قوله : وحمل في الإطلاق إلخ ) أي كما إذا قال داري وقف على زيد ولم يقل حالا ولا بعد شهر مثلا . ( قوله : فإن بين شيئا ) أي بأن فضل الأنثى على الذكر ، أو الذكر على الأنثى . ( قوله : إلا في المرجع ) أي فإنه لا يعمل فيه بتفضيله .




الخدمات العلمية