الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبالغ [ ص: 99 ] على صحة الهبة بقوله ( وإن ) كان المملوك القابل للنقل شرعا ( مجهولا ) أي مجهول العين ، أو القدر لهما ، أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق ( أو ) كان ( كلبا ) مأذونا في اتخاذه ; إذ غيره لا يملك .

التالي السابق


( قوله : على صحة الهبة ) أي هبة غير الثواب ; لأن الكلام فيها . ( قوله : ولو خالف ظنه بكثير ) أي كما إذا وهب ، أو تصدق بميراثه من فلان لظنه أنه يسير فإذا هو كثير ، أو وهب له ما في جيبه ظانا أنه درهم لكون عادته أنه لا يجعل فيه أزيد من ذلك فوجد فيه عشرة محابيب فلا رجوع له كما قال ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية له رد عطيته وهو ضعيف إذا علمت هذا تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه لا في الصحة وعدمها كما هو ظاهر الشارح إذ الصحة لا خلاف فيها كما في بن . ( قوله : إذ غيره لا يملك ) أي وحينئذ فلا تصح هبته .




الخدمات العلمية