الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 102 ] ( أو ) ( أعتق الواهب ) قبل الحوز ، أو كاتب ، أو دبر بطلت علم الموهوب له بعتق الواهب أم لا ( أو ) ( استولد ) الواهب الأمة الموهوبة أي حملت منه قبل الحوز بخلاف مجرد الوطء فلا يفيت ( ولا قيمة ) على الواهب للموهوب له في الفروع الثلاثة .

[ ص: 102 ]

التالي السابق


[ ص: 102 ] قوله : أو أعتق الواهب ) أي ما وهبه سواء كان العتق ناجزا ، أو لأجل . ( قوله : بخلاف مجرد الوطء ) أي الوطء المجرد عن الإيلاد فلا يفيت ومثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه بطلت الوصية وإلا فلا هذا هو الصواب ونص المصنف على ذلك فيما يأتي خلافا لما في عبق تبعا لعج من بطلان الوصية بمجرد الوطء . ( قوله : ولا قيمة إلخ ) اعلم أنهم قد راعوا في هذه الفروع الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوي الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على الواهب .




الخدمات العلمية