الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) صح nindex.php?page=treesubj&link=7238_7239حوز ( مودع ) بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره ( إن علم ) بالهبة ليكون حائزا للموهوب له لا إن لم يعلم ; لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظا للموهوب له وغير ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمخدم والمستعير ورجح أيضا فلو nindex.php?page=treesubj&link=7238_7239لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب لم تبطل .
( قوله : إن علم بالهبة ) أي سواء رضي بحوزه للموهوب له ، أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف وهو قول ابن القاسم في العتبية خلافا لما في عبق من اشتراط كل من العلم بالهبة والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن nindex.php?page=treesubj&link=23800_6600_6402والفرق بين المودع وبين المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من الإطلاق فيهما أن المخدم والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا نحوز للموهوب له لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهما ولا يقدران على رد ما قبلاه ; لأنه ابتداء عطية منهما للمالك فلا يلزمه قبولهما فصار حوزهما معتبرا معتدا به والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه لك . ( قوله : لا إن لم يعلم ) أي لا إن لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز المودع . ( قوله : فلو لم يعلم إلخ ) تفريع على القول بصحة حوز المودع مطلقا .