الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) للأب ( تقويم جارية ) مالت نفسه إليها بعد أن تصدق بها على ولده الصغير ( أو عبد ) تصدق به عليه ( للضرورة ) وهي تعلق نفسه بها للوطء في الأمة ، واحتياجه للعبد [ ص: 114 ] للخدمة بحيث تتعسر بدونه حتى إذا لم يقومه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحرام فالضرورة في الأمة غير الضرورة في العبد والأم كالأب لها التقويم حتى في الأمة لضرورة الخدمة ( ويستقصى ) في القيمة بأن تكون سدادا كما في النص فالمراد أن لا تكون أقل من قيمة المثل ، نعم إن اختلف في التقويم اعتبر الأعلى كما يفيده المصنف وقيدناه بالصغير ومثله السفيه ; لأن الولد الكبير الرشيد ليس لأبيه أو أمه ذلك والكلام في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر .

التالي السابق


( قوله : وللأب تقويم جارية ) [ ص: 114 ] أي شراؤها لنفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول فهو يشتري من نفسه لنفسه بالسداد ا هـ بن وأشار الشارح بتقدير " للأب " إلى أن قول المصنف " وتقويم جارية " عطف على " اعتصارها " من قوله وللأب اعتصارها من ولده . ( قوله : فالمراد أن لا تكون أقل إلخ ) أي فالشراء بالقيمة سداد وليس المراد بقوله ويستقصى في التقويم أن يشتري بأزيد من القيمة بحيث يكون الشراء بالقيمة غير سداد . ( قوله : التي لا تعتصر ) أي إما لاشتراط الموهوب له على الواهب عدم اعتصارها ، أو لفواتها عند الموهوب له بتغيير ذات أو لمداينة الموهوب له ، أو إنكاحه لأجلها فإن كانت الهبة تعتصر ولم يعتصرها الأب ، أو الأم وطلب أخذها بالعوض فانظر هل يأخذها بقيمتها ، أو له أن يأخذها بأقل والظاهر الأول .




الخدمات العلمية