الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4605 ) مسألة قال : ( ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث ، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي ، جاز ، وإن لم يجيزوا ، رد إلى الثلث ) وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة ، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم ، فإن أجازوه جاز ، وإن ردوه بطل . في قول جميع العلماء . والأصل في ذلك { قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال فبالثلثين ؟ قال : لا . قال : فبالنصف ؟ قال : لا . قال : فبالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير } . وقوله عليه السلام { : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم } . يدل على أنه لا شيء له في الزائد عليه . وحديث عمران بن حصين في المملوكين الذين أعتقهم المريض ، ولم يكن له مال سواهم ، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا ، يدل أيضا على أنه لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث ، إذا لم يجز الورثة ، ويجوز بإجازتهم ; لأن الحق لهم . والقول في بطلان الوصية بالزائد عن الثلث ، كالقول في الوصية للوارث ، على ما ذكرنا . وهل إجازتهم تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ فيه اختلاف ذكرناه في الوصية للوارث . والخلاف فيه مبني على أن الوصية به ، أو العطية له ، في مرض الموت المخوف ، صحيحة موقوفة على الإجازة ، أو باطلة ؟ فظاهر المذهب أنها صحيحة ، وأن الإجازة تنفيذ مجرد ، لا يكفي فيه قول المجيز : أجزت ذلك . أو أنفذته .

                                                                                                                                            أو نحوه من الكلام ، ولا يفتقر إلى شروط الهبة . ويتفرع عن هذا الخلاف أنه لو أعتق عبدا لا مال سواه في مرضه ، أو وصى بإعتاقه ، فأعتقوه بوصيته ، فقد نفذ العتق في ثلثه [ ص: 63 ] ووقف عتق باقيه على إجازة الورثة ، فإن أجازوه ، عتق جميعه ، واختص عصبات الميت بولائه كله ، إذا قلنا بصحة إعتاقه ووصيته . وإن قلنا : هي باطلة ، والإجازة عطية مبتدأة . اختص عصبات الميت بثلث ولائه ، وكان ثلثاه لجميع الورثة بينهم على قدر ميراثهم ; لأنهم باشروه بالإعتاق . وكذلك لو تبرع بثلث ماله في مرضه ، ثم أعتق ، أو وصى بالإعتاق ، فالحكم فيه على ما ذكرنا . ولو أوصى لابن وارثه بعد تبرعه بثلث ماله ، أو أعطاه عطية في مرضه ، فأجاز أبوه وصيته وعطيته ، ثم أراد الرجوع فيما أجازه ، فله ذلك إن قلنا : هي عطية مبتدأة . وليس له ذلك على القول بأنها إجازة مجردة . ولو تزوج رجل ابنة عمه ، فأوصت له بوصية أو عطية في مرض موتها ، ثم ماتت وخلفته وأباه ، فأجاز أبوه وصيته وعطيته ، فالحكم فيه على ما ذكرنا . ولو وقف في مرضه على ورثته ، فأجازوا الوقف ، صح إن قلنا : إجازتهم تنفيذ . ولم يصح إن قلنا : هي عطية مبتدأة . ولأنهم يكونون واقفين على أنفسهم . ولا فرق في الوصية بين المرض والصحة ، وقد روى حنبل ، عن أحمد ، أنه قال : إن أوصى في المرض فهو من الثلث ، وإن كان صحيحا فله أن يوصي بما شاء . يعني به العطية . قاله القاضي . أما الوصية فإنها عطية بعد الموت فلا يجوز منها إلا الثلث على كل حال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية