الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و أولى الناس بغسل الميت وصيه إن كان عدلا ) لأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره ، كباقي حقوقه ولأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لحنوه ؟ وشفقته ، ثم جده .

                                                                                                                      ( وإن علا ) لمشاركته الأب في المعنى ( ثم ابنه ، وإن نزل ) لقربه ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ) فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ، ثم ابن الأخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم عم لأبوين ثم لأب ، وهكذا ( ثم ) عصبته ( نعمة ) فيقدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ( ثم ذوو أرحامه ) كالأخ لأم والجد لها ، والعم لها وابن الأخت ونحوهم ( كميراث ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم ) قاله بعضهم قال في الفروع : فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي ( ثم غيرهم ) أي غير الأصدقاء ( الأدين الأعرف ) فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال صلى الله عليه وسلم { ليله أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة } رواه أحمد .

                                                                                                                      ( والأحرار في الجميع ) من عصبات النسب والولاء وذوي الأرحام ( والأجانب أولى من زوجة ) للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر ( وهي ) أي الزوجة ( أولى من أم ولد ) ولبقاء علق الزوجية من الاعتداد والأحداد بخلاف أم الولد ( وأجنبية ) بغسل امرأة ( أولى من زوج ) خروجا من خلاف من منعه غسلها .

                                                                                                                      ( و ) أجنبية أولى بغسل أمة من ( سيد ) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها ( والسيد أحق بغسل عبده ) لأنه مالكه ووليه ( ويأتي ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه ، عمدا كان القتل [ ص: 89 ] أو خطأ ) لمبالغته في قطيعة الرحم نقل في الفروع معناه عن أبي المعالي قال ولم أجد من ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم به ولهذا قال في المنتهى : وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول .

                                                                                                                      ( ولا في الصلاة ) عليه ( و ) لا في ( الدفن ) لما سبق ( وغسل المرأة أحق الناس به ، بعد وصيتها على ما سبق : أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال ) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ، كما في الرجال .

                                                                                                                      ( وعمتها وخالتها سواء ، كبنت أختها وبنت أخيها ) لاستوائهما في القرابة والمحرمية ( ثم الأجنبيات ) بعد ذوات الرحم ، كما في الرجال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية