الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الضرب ( الثالث ما صولحوا عليه ) من الأرض ( وهو ضربان : أحدهما أن يصالحهم ) الإمام أو نائبه ( على أن الأرض لنا ، لنا ونقرها معهم بالخراج ، فهذه ) الأرض ( تصير وقفا بنفس مكنا لها ، كالتي قبلها ) على الخلاف السابق بلا فرق .

                                                                                                                      ( وهما ) أي : المصالح على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج ، وما جلوا عنها خوفا منا ( دار إسلام ، وسواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها ) كأرض العنوة ( ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا إقرارهم ) أي : الكفار ( بها على وجه الملك لهم ) ; لأنها دار إسلام كأرض العنوة .

                                                                                                                      ( ويكون خراجها أجرة ) لها ( لا يسقط بإسلامهم ، ويؤخذ ) الخراج ( منهم ، وممن انتقلت إليه من مسلم [ ص: 96 ] ومعاهد ) كسائر الأجر .

                                                                                                                      ( وما كان فيها ) أي : في أرض الخراج ( من شجر وقت الوقف ، فثمره المستقبل لمن تقر بيده ) الأرض ( فيه عشر الزكاة ) قال في الإنصاف : هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمحرر ، والحاويين وقيل : هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ( ك ) الشجر ( المتجدد فيها ) أي : في الأرض الخراجية فإن ثمرته لمن جدده ، وفيها عشر الزكاة بشرطه ( الضرب الثاني ) مما صولحوا عليه ( أن يصالحهم ) الإمام أو نائبه ( على أنها ) أي : الأرض ( لهم ، لهم ولنا الخراج عنها ) فهو صلح صحيح لا مفسدة فيه ( فهذه ملك لهم ) أي : لأربابها ، وتصير دار عهد ( خراجها كالجزية ) التي تؤخذ على رءوسهم ما دامت بأيديهم ( إن أسلموا سقط عنهم ) ; لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم ، فيسقط بإسلامهم كالجزية ، وتبقى الأرض ملكا لهم بغير خراج يتصرفون فيها كيف شاءوا ( كما لو انتقلت ) هذه الأرض ( إلى مسلم ) فإنه لا خراج عليه ; لأنه قد قصد بوضعه الصغار ، فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية و ( لا ) يسقط خراجها إن انتقلت ( إلى ذمي من غير أهل الصلح ) ; لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع فكأنه التزمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية