الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا ) ليأخذ منه نصفه ( صح ) الصرف لوجود القبض ولو تأخر التمييز حتى تفرقا .

                                                                                                                      ( ويكون نصفه له والباقي ) من الدينار ( أمانة في يده ) أي يد قابض الدينار لما تقدم ( ويتفرقان ) أي لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف ( ثم إن صارفه ) أي صارف قابض الدينار صاحبه ( بعد ذلك بالباقي له منه ) أي من الدينار جاز ( أو اشترى به ) أي بالباقي من الدينار ( منه شيئا ) جاز ( أو جعله ) أي الباقي ( سلما في شيء ) جاز لأنه عين ماله وليس دينا ( أو وهبه ) أي وهب دافع الدينار قابضه ( إياه ) أي الباقي منه ( جاز ) لأنه تصرف من أهله في محله ( ولو اقترض ) آخذ الدينار ( الخمسة ) الدراهم ( منه ) أي من قابضها .

                                                                                                                      ( وصارفه بها عن ) النصف ( الباقي ) صح بلا حيلة ( أو صارفه دينارا بعشرة فأعطاه الخمسة ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي ) من العشرة بذمته ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) أي مواطأة فإن كان حيلة لم يصح لما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية