الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ) تصرفه ( ويتبع به ) أي بما لزمه من ثمن مبيع ، أو ضمان أو إقرار ( بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله ) لحق الغرماء ( لا بذمته ) بخلاف السفيه ونحوه .

                                                                                                                      ( ولا يشاركون ) أي غرماء الدين الذي تعلق بذمته ، من ثمن مبيع أو قرض أو ضمان ونحوه أو إقرار ( غرماءه قبل الحجر عليه سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده ) بأن قال أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده ، أو أطلق ( وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا ) لأن من علم فلسه ثم عامله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية