" فائدة " فيكفي مجرد الاستيلاء فإذا لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين ولو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع . دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فغاصب
( وإن ) وهو كلب صيد وماشية وحرث لزمه رده ( أو غصب كلبا يجوز اقتناؤه ) أو خمر خلال لزمه ردها لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب خمر ذمي مستورة لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد ( أو غصب دهنا متنجسا لزمه رده ) لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلف ضمنه . تخلل خمر مسلم في يد غاصب
باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
- فصل يلزم الغاصب رد المغصوب إلى محله
- فصل زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل خلط الغاصب المغصوب بماله
- فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
- فصل تلف المغصوب
- فصل كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
- فصل تصرفات الغاصب الحكمية
- فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
- فصل أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
- فصل في جناية البهائم