وعن - رحمه الله - قال إذا إبراهيم بدئ بالعتق وبه نأخذ ، وهو مروي عن أوصى الرجل وأعتق رضي الله عنه ، وهذا لأن العتق أقوى سببا من سائر الوصايا ، فإنه لا يحتمل الفسخ ، وهو إسقاط للرق والمسقط يكون متلاشيا وسائر الوصايا يتحمل الفسخ والرجوع عنها وثبوت الحكم بحسب السبب ولا مزاحمة للضعيف مع القوي ، ثم ابن عمر أبو يوسف رحمهما الله أخذا بظاهر هذا الحديث فقدما العتق على المحاباة المتقدمة ومحمد رحمه الله خص المحاباة من سائر الوصايا باعتبار أنها أقوى سببا فسببها عقد الضمان وعقد الضمان أقوى من التبرع وقوة العتق باعتبار حكم السبب [ ص: 153 ] فعند البداءة بالمحاباة يترجح بالسبق وبقوة السبب ، فقال يبدأ بها ، وعند البداءة بالعتق يستويان من حيث إن للعتق قوة السبق وقوة الحكم وللمحاباة قوة السبب والمعتبر أولا السبب ، فإن الحكم ينبني على السبب فيتحاصان وسيأتي بيان المسألة في موضعها . وأبو حنيفة
المبسوط »
كتاب الوصايا
- باب الوصية في الحج
- باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل
- باب الوصية بالغلة والخدمة
- باب الوصية بغلة الأرض والبستان
- باب الوصية في العتق
- باب عتق النسمة عن الميت
- باب الوصي والوصية
- باب إقرار الوارث
- باب إقرار الوارث بالعتق
- باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة
- باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له
- باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
- باب العين بالدين
- باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
- باب إقرار المريض وأفعاله
- باب الشهادة في الوصية وغيرها
- باب الاستثناء
- باب الوصية بما في البطن
- باب الوصية بالجزء والسهم
- باب الوصية على الشرط
- باب وصية الصبي والوارث
- باب الوصية بسدس داره
- باب الوصية بالكمال