الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا إن تزوجتكن )

                                                                                                                            ش : أي لا إن قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال ابن رشد : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي قاله في المدونة ، وعزاه ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز

                                                                                                                            ص ( أو كل امرأة )

                                                                                                                            ش : أي إذا قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله ابن المواز ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو كرره أو علقه بمتحد )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية