الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا فكالمطلقة إن فسد )

                                                                                                                            ش : أطلق رحمه الله هذا الحكم ، وهو خاص بالمجمع على فساده ، وأما المختلف فيه فقال في التوضيح إن كان لم يدخل فمن ورثها قال عليها العدة ، ومن لم يورثها لم ير عليها شيئا انتهى ، وقد تقدم للمصنف أن المختلف فيه فسخه بطلاق ، وفيه الإرث ، فعليه تكون عليها العدة ، ثم قال في التوضيح ، وإن دخل ففي اعتدادها بالأشهر أو الأقراء قولان ، وروى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن تزوج في المرض ، ثم مات أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وقال أيضا ، وتعتد بثلاثة أقراء ، والأول أظهر انتهى ، وقال ابن فرحون هنا ، وأما المختلف فيه فمبني على الميراث فمن ورثها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وعليها الإحداد ، ومن نفى الميراث فلا عدة عليها إن لم يدخل ، وعليها إن دخل ثلاثة أقراء ، ولا إحداد عليها انتهى ، وقد تقدم أن المشهور الإرث فتلخص أن المشهور في المختلف فيه أن حكمها حكم المتوفى عنها ، والله أعلم . وأما المجمع على فساده فقال ابن عبد السلام : حكمها يوم وفاته حكم المطلقة ، وقد علمت أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فكذلك هذه ، وإن دخل بها فالواجب الاستبراء فإن كانت حرة فثلاث حيض ، وإن كانت أمة فحيضتان انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإلا فأربعة أشهر ، وعشر )

                                                                                                                            ش : كذا في الآية الشريفة إلا أنه في الآية منصوب قال القرطبي في تفسيره قال الخطابي قوله تعالى { وعشرا } يريد ، والله أعلم الأيام بلياليها ، وقال المبرد إنما أتت العشرة ; لأن المراد به المدة المعنى ، وعشر مدد كل مدة من يوم ، وليلة فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر ، وقيل لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم ، والأيام في ضمنها ، وعشرا أخف في اللفظ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ ; لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فكلما كان أول الشهر الليلة غلبت تقول صمنا خمسا من الشهر فتغلب الليالي ، وإن كان الصوم بالنهار ، وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام ، والليالي قال ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول ، وقد مضت أربعة أشهر ، وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر ، وذهب بعض [ ص: 151 ] الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر ، وعشر ليال حلت ; لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث ، وتأولها على الليالي ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين ، وروى عن ابن عباس أنه قرأ " أربعة أشهر ، وعشر ليال " انتهى ، وجعل سبحانه أربعة أشهر ، وعشرا عبادة العدة ; لأن فيها استبراء للحمل إذ فيها تكمل الأربعون ، والأربعون حسب حديث ابن مسعود ، وغيره " ثم تنفخ فيه الروح " فجعل العشرة تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين ، وذلك لنقص الشهور أو كمالها ، ولسرعة حركة الجنين ، وإبطائها قاله ابن المسيب ، وغيره انتهى من الثعالبي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية