الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا إن حلف أن لا تخرج )

                                                                                                                            ش : قال في المديان منها : وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه ، وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج ، انتهى . قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد ، ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها ، وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا ، انتهى .

                                                                                                                            فرع . قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل : قال سحنون في نوازله : لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك ، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها ابن رشد ، وهذا كما قال : إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب ; لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شيء من ذلك ، والاختيار كما قال : إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ; فإن لم يكن فرجال صالحون ا هـ . ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله : وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال ، وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا .

                                                                                                                            ص ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة )

                                                                                                                            ش : أو يكون تزوجها على ذلك ، قاله ابن الماجشون ، قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ، وقول ابن الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كولد صغير لأحدهما )

                                                                                                                            ش : انظر البيان في رسم الطلاق [ ص: 187 ] من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية