الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وصيغتها ) أي الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوه كإشارة وكتابة صريحا كان أو كناية فمن الصريح ( أوصيت ) فما أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد ( له بكذا ) وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك ( أو ادفعوا إليه ) كذا ( أو أعطوه ) [ ص: 35 ] كذا وإن لم يقل من مالي على المعتمد أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا ( بعد موتي ) أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت ، ولم يبال بإيهام رجوعه له اتكالا على ما عرف من سياقه إن أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك ( أو جعلته له أو هو له بعد موتي ) أو بعد عيني أو إن قضى الله علي ، وأراد الموت وإلا فهما لغو ، وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية ، وكان حكمة تكريره بعد موتي اختلاف ما في السياقين إذ الأول محض أمر والثاني لفظه لفظ الخبر ومعناه الإنشاء ، وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل ؛ لأن العطف بأو ضعيف كما يعلم مما مر في الوقف .

                                                                                                                              ( فلو اقتصر على ) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالي فتوكيل يرتفع بنحو الموت ، وفي هذه وما قبلها لا تكون كناية وصية أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية ، وقيل وصية للفقراء ويظهر أخذا مما يأتي في هو له من مالي أنه كناية وصية فإن قلت لم لم يكن إقرارا بنذر سابق قلت ؛ لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك وإن أمكن تأويله إذ لا إلزام بالشك ، ومن ثم لو قال ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح ؛ لأن كلام المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه أو على ( هو له فإقرار ) ؛ لأنه من صرائحه ، ووجد نفاذا في موضوعه فلا يجعل كناية وصية وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص ؛ لأن مثل ذلك لا يفيد خلافا لأبي ثور والمزني ( إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية ) أي كناية فيها لاحتماله لها والهبة الناجزة فافتقر للنية ، وبه يرد ترجيح السبكي أنه صريح وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل ؛ لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما مر ( وتنعقد بالكناية ) وهي ما احتمل الوصية وغيرها كقوله عينت هذا له أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى وفي قوله هذا صدقة بعد موتي على فلان مثلا لكناية ليست في الوصية ؛ لأن هذا صريح فيها بل في قوله صدقة لاحتماله الملك والوقف فإن جهل ما أراد به بطل ما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الملك أو الوقف ، ويعمل به حينئذ .

                                                                                                                              [ ص: 36 ] وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به ( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق ولا بد من الاعتراف بها نطقا منه أو من وارثه وإن قال هذا خطي وما فيه وصيتي وليس للشاهد التحمل حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول أنا عالم بما فيه وإشارة من اعتقل لسانه ينبغي أن يأتي فيها تفصيل الأخرس فإن فهمها كل أحد فصريحة ، وإلا فكناية ومر أن كنايته لا بد فيها من نية ، وأنه يكفي الإعلام بها بإشارة أو كتابة ولو قال من ادعى علي شيئا أو أنه أوفى مالي عنده فصدقوه بلا حجة كان وصية على الأوجه فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم يكن وصية على الأوجه أيضا ؛ لأنه لم يسمح له بشيء ، وإنما قنع منه بحجة بدل حجة وهذا مخالف لأمر الشارع فليكن لغوا ويكلف البينة فإن قلت : لم لم يكن وصية لمن ادعى الوفاء وحلف ؟ قلت : ليس هذا وضع الوصية ولا قريبا منه فلم يحمل عليها سواء أعين الغرماء أم أجملهم فما أوهمه كلام أبي زرعة من أنه إذا عين الغريم وقدر مدعاه كان وصية بعيد جدا لما قررته أن اشتراطه اليمين إعراض عن الوصية بكل وجه كما هو ظاهر وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان فصدقوه فمات قال الجرجاني هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة ، وسكت عليه الزركشي وغيره وفيه نظر ؛ لأن قوله يدعيه تبرؤ منه ولأن أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه فلو قيل إنه وصية أيضا لم يبعد أو ما في جريدتي قبضته كله كان إقرارا بالنسبة [ ص: 37 ] لما علم أنه فيها وقته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وزعم أنها لو تأخرت إلخ ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوا والثانية بهو له ( قوله أنه كناية وصية ) كذا م ر ( قوله والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي إلخ ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو [ ص: 35 ] ذلك صح ( قوله كقوله عنيت هذا له إلخ ) هل هذا مقيد بما إذا زاد بعد موتي [ ص: 36 ] قوله ولا بد من الاعتراف بها ) أي بالنية ( قوله وإن قال هذا إلخ ) لا يقال هذا القول صريح في إرادة الوصية ؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة ( قوله أو يقول أنا عالم بما فيه ) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر ( قوله على الأوجه ) اعتمده هنا وفيما بعده م ر ( قوله فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه إلخ ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر وأقل وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا ؟ الجواب نعم يعمل به خصوصا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة ، ولو كان صاحب الحق حيا فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه وحلف وبرئ وأقل أمور ذلك إذا شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية تحسب من الثلث ، وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم ثبوته ا هـ وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه شرط تحليفه يخالفه قول الشارح فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم تكن وصية على الأوجه أيضا إلخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئا إلخ وفيه نظر ؛ لأن هذا لا يقتضي الوصية للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه المعاملة ( قوله وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان إلخ ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين [ ص: 37 ] من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الوصية ) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية ( قوله ما أشعر إلخ ) خبر وصيغتها ( قوله ما أشعر بها من لفظ إلخ ) أي ثم إن كان الإشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية ا هـ ع ش ( قوله ككتابة ) أي مع نية كما سيأتي ا هـ نهاية ( قوله وإشارة ) عبارة النهاية وإشارة أخرس ا هـ قال ع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم ا هـ وقوله وإن كانت إلخ صرح به المغني وشرح الروض ( قوله تعريف الجزأين ) هما صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية ؛ لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر في محله ا هـ ع ش ( قوله لذلك ) أي للتمليك بعد الموت ا هـ ع ش ( قوله كذا ) [ ص: 35 ] راجع لقوله أو وهبته إلخ ( قوله أو نحوه الآتي ) أي من قوله أو بعد عيني إلخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت ا هـ ع ش ( قوله على ما عرف من سياقه ) انظر ما وجه علمه من سياقه ا هـ رشيدي ( قوله لذلك ) أي للتمليك بعد الموت ا هـ ع ش ( قوله وإلا ) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله إلخ الموت فهما أي هذان القولان لغو ، وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله ، وإلا أي وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له ا هـ مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف .

                                                                                                                              فلو اقتصر على هو له إلخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل إلخ ( قوله : لأن إضافة كل منها ) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا ا هـ ع ش ( قوله إذ الأول محض أمر إلخ ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته إلخ عن قوله وجعلته له كان أنسب ا هـ ع ش ( قوله وزعم أنها إلخ ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوه والثانية بهو له سم ورشيدي ( قوله لم تعد للكل ) ؛ لأن العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لأحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة ا هـ مغني ( قوله على نحو وهبته له ) أدرج بالنحو قوله حبوته له إلخ ( قوله أو على نحو ادفعوا إليه إلخ ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا ( قوله وفي هذه ) أي نحو صيغة ادفعوا إلخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله ؛ لأنه من صرائحه إلخ ا هـ ع ش ( قوله فإن علمت نيته إلخ ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي فإخباره لغو ، ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإلا بطل ) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة ، وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه إلخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله إلخ ( قوله بطل ) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية ( قوله ويظهر أخذا إلخ ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه كناية وصية ) كذا م ر ا هـ سم ( قوله لم لم يكن ) أي قوله ثلث مالي للفقراء ( قوله ؛ لأنه من صرائحه ) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية ( قوله وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة إلخ ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته إلخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا إلخ ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن مثل ذلك ) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفا ا هـ ع ش ( قوله أي كناية إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج ( قوله وبه ) أي بقوله لاحتماله إلخ ( قوله بطل ) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر إلخ ( قوله غير متأت إلخ ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو ذلك صح ا هـ سم ( قوله كالبيع ) أي في الانعقاد بالكناية ، وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع ، والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له بخلاف ما هنا ا هـ ع ش ( قوله بل أولى ) ؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات ا هـ مغني ( قوله [ ص: 36 ] وصرح جمع إلخ ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا ا هـ سيد عمر ( قوله ولا يقبل قوله ) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط إلخ .

                                                                                                                              ( قوله بالتاء ) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية ( قوله من الاعتراف بها ) أي النية وقوله أو من وارثه قضيته عدم قبوله من ولي لوارث وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب ا هـ ع ش ( قوله أو من وارثه ) أي بعد موته ا هـ مغني ( قوله وإن قال إلخ ) غاية لقوله ، ولا بد إلخ وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن يقال لما كان قوله ما فيه وصيتي محتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيه لفظ الوصية لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا ؛ لأن الأصل عدمها ا هـ ع ش وقوله ما كتبت فيه إلخ الأولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال هذا إلخ لا يقال هذا القول صريح في إرادة الوصية ؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن قال إلخ ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وما فيه إلخ ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو ( قوله للشاهد ) أي على الوصية ا هـ ع ش ( قوله حتى يقر ) أي الموصى عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه ا هـ ع ش ( قوله أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به ) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر ا هـ سم ( قوله وإلا فكناية ) عبارة ع ش أو الفطن فكناية وإلا فلغو ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن كنايته ) أي الأخرس ا هـ ع ش ( قوله الإعلام بها ) أي النية ( قوله بإشارة أو كتابة ) أي ثانية ا هـ ع ش ( قوله بلا حجة ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه ( قوله كان وصية إلخ ) اعتمده المغني أيضا ( قوله على الأوجه ) اعتمده هنا وفيما بعده م ر ا هـ سم ( قوله لم تكن وصية إلخ ) أي ويكون من رأس المال ا هـ ع ش أي إذا ثبت بالبينة كما يأتي ( قوله وإنما قنع منه ) أي ممن عليه الدين ا هـ سم ( قوله بحجة ) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة ( قوله وقدر إلخ ) عطف على الغريم ( قوله وفي الإشراف لو قال المريض إلخ ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة ا هـ سم وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك ا هـ سيد عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل ( قوله هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة ) جزم به المغني ( قوله أيضا ) أي كقوله من ادعى علي شيئا فصدقوه ( قوله أو ما في جريدتي ) عطف على قوله من ادعى علي شيئا إلخ وهو إلى قوله وبهذا التفصيل في النهاية ( قوله بالنسبة [ ص: 37 ] لما علم إلخ ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به ا هـ ع ش ( قوله وقته ) أي الإقرار




                                                                                                                              الخدمات العلمية