الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة كالفقر والغرم ، أو الغزو ( يعطى ) من زكاة واحدة أي : باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه فيما يظهر فلو كان على واحد زكوات أجناس كانت زكوات متعددة ، ولو اشترك جماعة في زكاة جنس واحد كانت متحدة ( بإحداهما فقط ) والخيرة إليه ، ويفرق بينه وبين ما مر فيمن له حرف يكفيه كل منهما يعطى بالأدنى بأنه لو أعطي ثم فوق الأدنى لزم أخذه للزائد بلا موجب ، وهنا كل من الوصفين موجب فلا محذور في اختياره لأحدهما ، وإن اقتضى الزيادة على الآخر ( في الأظهر ) ؛ لأنه مقتضى العطف في الآية نعم إن أخذ بالغرم ، أو الفقر مثلا فأخذه غريمه ، وبقي فقيرا أخذ بالفقر ، وإن نازع فيه كثيرون ، فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة ، أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ أما من زكاتين ، فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ، ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر .

                                                                                                                              ( تنبيه ) يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة ، وقضيته أنه يمتنع عليه إعطاء واحد بصفة من زكاة ، وبأخرى من زكاة أخرى ، وهو بعيد ، والذي يتجه جواز ذلك لما قررته في معنى اتحاد الزكاة [ ص: 169 ] وكونها في يده كزكاة واحدة إنما هو بالنظر لجواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن أخذ بالغرم ، أو الفقر إلخ ) كذا شرح م ر ، وفي الكنز ، لو كان العامل فقيرا ، ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء . ( تتمة ) من فيه صفتا استحقاق في الفيء ، وإحداهما الغزو وكغاز هاشمي يعطى بهما . ا هـ . ( قوله : أو مرتبا إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ، وإلا فالوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا - .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق )

                                                                                                                              أي : ولو عاملا فقيرا . ا هـ . مغني ( قوله : من زكاة واحدة ) سيذكر محترزه ( قوله : نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر إلخ ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى . ا هـ . سم ( قوله : أخذ بالفقر ) ، والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال . ا هـ . بجيرمي ( قوله : أو مرتبا قبل التصرف إلخ ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالأوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا . ا هـ . سم أقول : هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية ، والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز ( قوله : كغاز هاشمي إلخ ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء . ا هـ . سيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه صفتا استحقاق للفيء وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما . ا هـ . سالمة عن الإشكال ( قوله : لما قررته ) أي : [ ص: 169 ] بقوله أي : باعتبار ما وجبت فيه إلخ ( قوله : وكونها إلخ ) مبتدأ خبره إنما هو إلخ ، والجملة استئناف بياني




                                                                                                                              الخدمات العلمية