الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) .

                                                                                                                              في موانع ولاية النكاح ( لا ولاية لرقيق ) كله أو بعضه وإن قل لنقصه نعم له خلافا لفتاوى البغوي تزويج أمة ملكها ببعضه الحر بناء على الأصح أن السيد يزوج بالملك لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه تام الملك ( وصبي ومجنون ) لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد زمنه فقط ولا ينتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال الإمام : ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة نكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق كما أفهمه قوله : ومختل ( النظر ) وإن قل وبحث الأذرعي خلافه يتعين حمله على نوع لا يؤثر في النظر في الأكفاء والمصالح ( بهرم ) أو خبل أصلي أو طارئ أو بأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء ولم ينتظر زوال مانعه لأنه لا حد له يعرفه الخبراء بخلاف الإغماء ولم يزوج القاضي كالغائب [ ص: 254 ] لبقاء أهليته إذ لو زوج في حال غيبته صح بخلاف هذا ( وكذا محجور عليه بسفه ) لبلوغه غير رشيد مطلقا أو بتبذيره بعد رشده وحجر عليه ( على المذهب ) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ، ويصح توكيل هذا والقن في قبول النكاح دون إيجابه أما إذا لم يحجر عليه فيلي كما بحثه الرافعي وهو ظاهر نص الأم وإن صحح جمع خلافه وعليه فسيأتي الفرق بين صحة تصرفه وعدم ولايته وأما محجور عليه بفلس فيلي لأنه كامل وإنما الحجر عليه لحق الغير .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 253 ] فصل ) .

                                                                                                                              في موانع ولاية النكاح ( قوله : وكالمكاتب بالإذن ) أي من سيده ( قوله : وإن تقطع الجنون ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه ولهذا عبر في الروض بقوله وذي جنون في حالته ولو تقطع انتهى وعبر الشارح بقوله الآتي فيزوج الأبعد زمنه فقط انتهى ( قوله : أي من حيث عدم انتظاره إلخ ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 254 ] قوله : لبقاء أهليته ) أي الغائب ( قوله : مطلقا ) أي حجر عليه أو لا ( قوله : فيلي كما بحثه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : وعليه ) أي على الخلاف .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) .

                                                                                                                              في موانع ولاية النكاح ( قوله : في موانع ولاية النكاح ) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه ا هـ ع ش ( قوله : كله ) إلى قوله ولم ينتظر في النهاية وإلى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله : وكالمكاتب بالإذن بل أولى ، وقوله : نعم بحث الأذرعي أنه وقوله : لا من حيث إلى ويشترط وقوله : وإن قل إلى المتن وقوله : وعليه فسيأتي إلى وأما محجور عليه ( قوله : كله إلخ ) عبارة المغني " قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض " ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو بعضه ) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : لنقصه ) تعليل للمتن ( قوله : نعم له ) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري ا هـ ع ش ( قوله : وكالمكاتب ) عطف على قوله بناء إلخ والكاف للقياس ( قوله : بالإذن ) أي من سيده ا هـ سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال بعض الأئمة بجوازه ا هـ ع ش ( قوله : أيضا ) أي كالرقيق .

                                                                                                                              ( قوله : وإن تقطع الجنون إلخ ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه ا هـ سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة ا هـ وعبارة السيد عمر قد يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فقط ) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الأبعد فيه بل يزوج الأقرب المتقطع الجنون ( قوله : أنه لو قل ) أي زمن الجنون ( قوله : انتظرت ) أي الإفاقة كالإغماء جزم به المغني والنهاية ( قوله : ولو قصر زمن الإفاقة إلخ ) أي كيوم في سنة ا هـ ع ش ( قوله : أي من حيث عدم إلخ ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح .

                                                                                                                              وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح ا هـ وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه ا هـ سيد عمر وقوله : توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح ( قوله : لا من حيث عدم إلخ ) أي ولا من حيث صحة تزويج الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة ا هـ ع ش ( قوله : إنكاحه ) أي الأقرب ( قوله : وبحث الأذرعي ) مبتدأ خبره قوله : يتعين إلخ ( قول المتن بهرم ) هو كبر السن وقوله : أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل ا هـ مغني ( قوله : أو بأسقام شغلته إلخ ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ؟ ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختبار الأكفاء وإن قل زمنه مشكل ا هـ سيد عمر ( قوله : زوال مانعه ) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني ( قوله : لا حد له إلخ ) .

                                                                                                                              [ ص: 254 ] محل تأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : لبقاء أهليته ) أي الغائب ا هـ سم ( قوله : إذ لو زوج إلخ ) أي الغائب وقوله : بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه في حال سقمه ( قوله : لبلوغه ) إلى قول المتن " وقيل " في النهاية إلا قوله : وعليه إلى قوله وأما محجور عليه ( قوله : لبلوغه ) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه ا هـ وهي أحسن ( قوله : غير رشيد ) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي حجر عليه أو لا ا هـ سم ( قوله : وحجر إلخ ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره ( قوله : أما إذا لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه ا هـ ع ش ( قوله : وهو ظاهر نص الأم ) ومقتضى كلام المصنف هناك كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : وعليه ) أي الخلاف ا هـ سم ( قوله : بفلس ) أو مرض ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية