الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=14630_11124_11025 ( ولا تنتقل الولاية ) إلى الأبعد ( في الأصح فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) لبقاء رشد المحرم ونظره وإنما منع تعظيما لما هو فيه وقوله ( لا الأبعد ) إيضاح لأنه عين قوله ولا تنتقل الولاية ( قلت ولو nindex.php?page=treesubj&link=11271_11153_11025أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح ) قبل التحللين ( والله أعلم ) لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى بل بعدهما لأنه لا ينعزل به ولو nindex.php?page=treesubj&link=11025أحرم الإمام أو القاضي فلنوابه تزويج من في ولايته حال إحرامه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة ومن ثم جاز لنائب القاضي الحكم له وبه يرد بحث الزركشي الامتناع إن قال له الإمام استخلف عن نفسك أو أطلق .
( قوله في المتن nindex.php?page=treesubj&link=11025 : فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) قال في شرح البهجة كغيره وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة انتهى ( قوله في المتن : عند إحرام الولي ) أي وإن قصرت مدة إحرامه م ر ( قوله : وإنما منع تعظيما ) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وبهذا يفارق الغيبة ( قوله : لأنه عين ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم .
( قول المتن : فعقد وكيله الحلال إلخ ) فإن nindex.php?page=treesubj&link=11153عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة له بإقراره ولو nindex.php?page=treesubj&link=11153أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو nindex.php?page=treesubj&link=11265_14753وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر
حاشية الشرواني
( قول المتن nindex.php?page=treesubj&link=11025 : فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما : إن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية ( قول المتن عند إحرام الولي ) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها ا هـ ع ش ( قوله : لأنه عين قوله إلخ ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي .
( قول المتن : فعقد وكيله ) فإن nindex.php?page=treesubj&link=11153عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو nindex.php?page=treesubj&link=11153أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو nindex.php?page=treesubj&link=11265_14753وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد ا هـ نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو nindex.php?page=treesubj&link=11271وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل : لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو nindex.php?page=treesubj&link=11271وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح ولو nindex.php?page=treesubj&link=25355_1588تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو nindex.php?page=treesubj&link=10962تزوج ناسيا للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة ا هـ .
( قوله : قبل التحللين ) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام ا هـ سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام ( قوله : من في ولايته ) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل ا هـ أي النواب ( قوله : وبه يرد إلخ ) أي بقوله جاز لنائب القاضي إلخ ( قوله : بحث الزركشي الامتناع ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=11271وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة ا هـ لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقيد بحال الإحرام فما قاله [ ص: 259 ] الزركشي صحيح كما لو nindex.php?page=treesubj&link=11271قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله : وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=11025_11271يقول القاضي لأحد نوابه : استخلفتك عني حالة الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية إلخ ا هـ .