( وإن أطلق ) بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها وقد ( فالأظهر أن عليها ما سمته ) ؛ لأنها التزمته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته [ ص: 474 ] والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه إن صرح بالوكالة عنها وإلا طولب أيضا نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة ؛ لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته ؛ لأن الزيادة تولدت من ضمانه أو نواها فقال اختلعت فلانة بألفين فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب بمسماه ولو أزيد من [ ص: 475 ] مسماها وهي بما سمته كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه فإن غرم الكل رجع عليها بمسماها وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد فإن غرم الكل رجع بمهر المثل وقد يشكل على ما تقرر من التفصيل في مطالبة الوكيل هنا ما مر في الوكالة من مطالب وكيل الشراء في الذمة مطلقا إلا أن يفرق بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هنا . قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي
كتاب الخلع
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله وقد نواها ) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي وجميع المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب [ ص: 474 ] عليه ما يوافق ذلك .
( قوله والحاصل إلى قوله وقد يشكل ) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا وضرب عليه الشارح أي وهو كما قال الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وأن لا ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب عليها وقال إنه بين الإشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن قال علي ؛ لأنه ضامن فيطالب به ؛ لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أو لا وقد يشكل على ما مر ما تقرر من الوكالة إلخ ( قوله ولا يطالب ) هلا طولب ؛ لأن الوكيل يطالب ويجاب بما يأتي من الفرق في شرح قوله ولأجنبي توكيلها فتتخير هي .
( قوله إلا إن ضمن إلخ ) كذا في الروض .
( قوله : لأن الزيادة تولدت من ضمانه ) هكذا إلى هنا كان مراده من قول الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن بقرينة قوله كذا في الروض وهذا أقرب في شرح الروض .
( قوله أو قال من مالي أو لم ينوها ) عبارة الروض وشرحه فإن فهو كالأجنبي إلخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه أو أطلقه ولم ينوها . أضاف الخلع إلى نفسه أو أطلقه ولم ينوها
( قوله وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم [ ص: 475 ] هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا ا هـ .
( قوله ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها .
( قوله مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا .
( قوله وقد نواها ) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي وجميع المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب [ ص: 474 ] عليه ما يوافق ذلك .
( قوله والحاصل إلى قوله وقد يشكل ) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا وضرب عليه الشارح أي وهو كما قال الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وأن لا ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب عليها وقال إنه بين الإشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن قال علي ؛ لأنه ضامن فيطالب به ؛ لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أو لا وقد يشكل على ما مر ما تقرر من الوكالة إلخ ( قوله ولا يطالب ) هلا طولب ؛ لأن الوكيل يطالب ويجاب بما يأتي من الفرق في شرح قوله ولأجنبي توكيلها فتتخير هي .
( قوله إلا إن ضمن إلخ ) كذا في الروض .
( قوله : لأن الزيادة تولدت من ضمانه ) هكذا إلى هنا كان مراده من قول الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن بقرينة قوله كذا في الروض وهذا أقرب في شرح الروض .
( قوله أو قال من مالي أو لم ينوها ) عبارة الروض وشرحه فإن فهو كالأجنبي إلخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه أو أطلقه ولم ينوها . أضاف الخلع إلى نفسه أو أطلقه ولم ينوها
( قوله وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم [ ص: 475 ] هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا ا هـ .
( قوله ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها .
( قوله مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا .