( ويجوز ) أي يحل ويصح وحربيا وإن كانت الزوجة مسلمة ؛ لأنه قد يخالع المسلمة فيما لو أسلمت أو تخلف ثم أسلم فإنه يحكم بصحة الخلع . ( وعبدا ومحجورا عليه بسفه ) وإن لم يأذن السيد والولي إذ لا عهدة تتعلق بوكيله بخلاف وكيلها على ما مر فيه ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( ( توكيله ) أي الزوج في الخلع ( ذميا ) ) بسفه ومثله العبد هنا أيضا ( في قبض العوض ) العين والدين ؛ لأنه ليس أهلا له فإن فعل وقبض برئ المخالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع لماله بإذنه في الدفع إليه فإن قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ منه المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها والقياس براءتها ؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت توكيل محجور عليه شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه .
( قول المحشي في نسخة بعده إلخ نسخ الشارح التي بأيدينا كما ترى ) [ ص: 476 ] مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا وفيما إذا أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوع وكان الفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر الصريح في عدم اشتراط قصده للرجوع وإنما الشرط عدم قصد التبرع أن المال هنا لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان أداؤه محتملا لكونه عما التزمه ولكونه تبرعا عليها ولا قرينة تعين أحد هذين مع كون الأصل براءة ذمتها بما دفعه فاشترط لصارف له عن التبرع وهو قصد الرجوع بخلاف الحر فإن التعليق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصد وبهذا يندفع تنظير بعضهم في اشتراط قصد الرجوع هنا ويعلم ما في كلام شرح الروض هنا فتأمله ومع إذن السيد فيها يتعلق بكسبه ومال تجارته ويرجع السيد عليها هنا بما غرم وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا أيضا لجواز مطالبة القن عقب الخلع لا سفيها وإن أذن الولي فلو فعل وقع رجعيا إن أطلق أو أضافه إليه فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال وإنما صح هنا ؛ لأنه لا ضرر فيه على السفيه كذا ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل : " إنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه " وهم . توكيلها كافرا وعبدا
كتاب الخلع
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله بخلاف وكيلها إلخ ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح وأنه إذا أضاف إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل . حكم وكيلها إذا كان سفيها
( قوله ومثله العبد هنا ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح به كما مر عن قبض السفيه لنفسه الحناطي ا هـ .
( قوله وكان الزوج هو المضيع لماله ) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فإن قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ به المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها والقياس براءتها ؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا ا هـ ما في هذه النسخة وقوله فيه ؛ لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي ا هـ [ ص: 476 ]
( قوله ووليه لو أذن له إلخ ) نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه الحناطي ا هـ ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضا السبكي ( قوله وفيما إذا أطلق ) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه طولبت به ( قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض ) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه .
( قوله بخلاف وكيلها إلخ ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح وأنه إذا أضاف إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل . حكم وكيلها إذا كان سفيها
( قوله ومثله العبد هنا ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح به كما مر عن قبض السفيه لنفسه الحناطي ا هـ .
( قوله وكان الزوج هو المضيع لماله ) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فإن قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ به المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها والقياس براءتها ؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا ا هـ ما في هذه النسخة وقوله فيه ؛ لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي ا هـ [ ص: 476 ]
( قوله ووليه لو أذن له إلخ ) نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه الحناطي ا هـ ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضا السبكي ( قوله وفيما إذا أطلق ) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه طولبت به ( قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض ) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه .