الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترانها بكل اللفظ ) ، وهو أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة واعترض بأن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت ؛ لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية ، ويرد بأنها لما لم تستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد ( وقيل يكفي ) اقترانها ( بأوله ) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره ؛ لأن انعطافها على ما مضى بعيد ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره [ ص: 20 ] وزعم بعضهم أن الأولى سبق قلم ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بأوله وآخره أي بجزء منه كما هو ظاهر ، ويظهر أن يأتي هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ولو أتى بكناية ثم بعد مضي قدر العدة أوقع ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له ولو أنكر نيتها صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى ؛ لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في الخطاب ) [ ص: 20 ] قضيته أن الكلام في نية الخطاب وفيه نظر ( قوله : ولو أتى بكناية إلخ ) كذا شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهو أنت بائن ) قال في المغني : تنبيه : اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي ؛ لأن أنت ، وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها ؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه . ا هـ . وقد يقال بل هو جزء حقيقة ؛ لأن الكناية قسم من الصيغة والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن فقط ، وأيضا فتعريف الكناية يصدق على المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك وإن فرض أن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة التركيبية فتأمل .

                                                                                                                              وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة ، وقد يراد به عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي ولا يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الإيقاع بالمجموع مقترنا بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف ، وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض . ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله : كما قاله ) أي تفسير اللفظ بأنت بائن ( قوله : واعترض إلخ ) عبارة شرح الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن وصوب في المهمات الأول ؛ لأن الكلام في الكنايات ، وهو ظاهر لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين ، وأيد الاكتفاء بها عند أنت والأوجه الاكتفاء بذلك ؛ لأن أنت ، وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها ؛ لأن المعنى المقصود لا يتأدى بدونه . ا هـ بحذف ( قوله : فلا تحتاج لنية ) كان المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به ( قوله : بأن بائن ) كذا في أصله رحمه الله وكأنه على الحكاية وقوله : كأنت كذا في أصله رحمه الله ، وهو على تأويله بالكلمة . ا هـ . سيد عمر ( قوله : استصحابا ) إلى قوله ، ويظهر في المغني ( قوله : دون آخره ) يعني ما عدا [ ص: 20 ] أوله . ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : أن الأولى ) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ ( قوله : ورجح في أصل الروضة إلخ ) عبارة النهاية لكن الراجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله إلخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها ، وهو المعتمد . ا هـ . وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري ، وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره ؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بجزء منه ) أي من اللفظ ( قوله : ثم زعم ) أي قال . ا هـ . ع ش ( قوله : لم يقبل ) ، وينبغي تديينه ؛ لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا . ا هـ . ع ش ( قوله : لرفعه إلخ ) صلة يقبل وقوله : الموجبة إلخ صفة للثلاث ، وقوله : اللازم صفة للتحليل ، وقوله : له أي للزاعم المذكور نظرا ، لظاهر إيقاعه الثلاث ، وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث ، وهو الوقوع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو أنكر نيتها ) أي الكناية وكان الأولى تذكير الضمير ، وإرجاعه للطلاق كما في النهاية ( قوله : أنه ) أي الوارث لا يعلمه إلخ وتظهر فائدة ذلك في العدة . ا هـ . ع ش ( قوله : فإن نكل ) أي الزوج أو وارثه ( قوله : أنه نوى ) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية