الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن سبقت الشبهة ) الطلاق ( قدمت عدة الطلاق ) ؛ لأنها أقوى باستنادها لعقد جائز ( وقيل ) تقدم عدة ( الشبهة ) لسبقها ، وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح ومن الوطء بالنسبة للشبهة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وفي وطء بنكاح فاسد إلخ ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ، ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ، ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي ، ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر ؛ لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطء شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح إلخ ) يعني أنه إذا كان وطء الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطء قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته مقدمة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية