الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها ) بأن كانت حرة ومثلها تخدم عادة في بيت أبيها مثلا بخلاف من لا تخدم فيه وإن حصل لها شرف من زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامها لأن الأمور الطارئة لا عبرة بها وظاهر قولهم ومثلها إلخ أنه لا تعتبر الخدمة في بيت أبيها بالفعل فلو كان مثلها يخدم عادة في بيت أبيه فتركه الأب بخلا أو لطرو إعسار أو ربيت في بيت غير أبيها ولم تخدم أصلا وجب إخدامها بخلاف من ليس مثلها كذلك وإن خدمت فلا يجب إخدامها وهو محتمل ويحتمل الضبط بوقوع الخدمة بالفعل في بيت مربيها والأول أقرب إلى كلامهم كما عرفت ( إخدامها ) ولو بدوية لأنه من المعاشرة بالمعروف بوحدة لا أكثر مطلقا إلا إن مرضت واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة ومن تخدم وليست مريضة من إدخال أكثر من واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة والزوجة مطلقا من زيارة أبويها وإن احتضرا وشهود جنازتهما ومنعهما من دخولهما لها كولدها من غيره وتعيين الخادم ابتداء إليه فله إخدامها ( بحرة ) ولو متبرعة .

                                                                                                                              وقول ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الفرض أنها إنما تبرعت عليه لا عليها ( أو أمة له أو مستأجرة ) أو صبي غير مراهق أو بنحو محرم لها أو مملوك وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كممسوح لا ذمية وشيخ هرم قال الزركشي وهذا في الخدمة الباطنة أما الظاهرة فيتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ( أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة ) [ ص: 316 ] لحصول المقصود بجميع ذلك وبحث الأذرعي منع إخدام زوجة ذمية بمسلمة حرة أو أمة لما فيه من الإذلال وأن لها أن تمتنع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه ولو في نحو طبخ وكنس لأنها تستحيي منه غالبا وتتعير به وفي المراد بإخدامها الواجب خلاف والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمله الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها بخلاف نحو الطبخ لأكله وغسل ثيابه فإنه عليه فله أن يفعله بنفسه وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة الخادم لأنها تصير بذلك مبتذلة وخرج بقولنا ابتداء ما إذا أخدمها من ألفتها أو حملت مألوفة معها فليس له إبدالها من غير ريبة أو خيانة ويصدق هو بيمينه فيما يظهر . ( تنبيه )

                                                                                                                              سبق في الإجارة ويأتي آخر الأيمان ما يعلم منه اختلاف الخدمة باختلاف الأبواب لإناطة كل بعرف يخصه ( وسواء في هذا ) أي الإخدام بشرطه ( موسر ومعسر وعبد ) كسائر المؤن واختيار كثيرين عدم وجوبه على المعسر مستدلين بأنه { صلى الله عليه وسلم لم يوجب لفاطمة على علي رضي الله عنهما خادما لإعساره } يرد بأنه لم يثبت أنهما تنازعا في ذلك فلم يوجبه وأما مجرد عدم إيجابه من غير تنازع فهو لما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من المسامحة بحقوقه وحقوق أهله على أنها واقعة حال محتملة فلا دليل فيها ( فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها ) أي الأجرة ( أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها ) ولو أمتها ( لزمه نفقتها ) لا تكرار فيه مع قوله أولا أو بالإنفاق إلخ لأن ذاك لبيان أقسام واجب الإخدام وهذا البيان أنه إذا اختار أحد تلك الأقسام ما الذي يلزمه فقول شارح إنه مكرر استرواح ( وجنس طعامها ) أي التي صحبتها ( جنس طعام الزوجة ) لكن يكون أدون منه نوعا لأنه المعروف ( وهو ) من جهة المقدار ( مد على معسر ) إذ النفس لا تقوم بدونه غالبا .

                                                                                                                              ( وكذا متوسط ) عليه مد ( في الصحيح ) كالمعسر وكان وجه إلحاقهم له به هنا لا في الزوجة أن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة ولا المواساة والمتوسط ليس من أهلها فساوى المعسر بخلاف الموسر ( وموسر مد وثلث ) ووجهه أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة المخدومة عليه فجعل الموسر كذلك إذ المد والثلث ثلثا المدين ( ولها ) أي التي صحبتها ( كسوة تليق بحالها ) فتكون [ ص: 317 ] دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا كقميص ونحو جبة شتاء كالعادة وكذا مقنعة وملحفة وخف لحرة وأمة شتاء وصيفا وقطعة ونحو قبع لذكر وإنما وجبت لها الملحفة لاحتياجها للخروج بخلاف المخدومة وما تجلس عليه كحصير صيفا وقطعة لبلد شتاء ومخدة وما تتغطى به ليلا شتاء ككساء لا نحو سراويل ( وكذا ) لها ( أدم على الصحيح ) لأن العيش لا يتم بدونه كجنس أدم المخدومة ودونه نوعا وقدره بحسب الطعام وفي وجوب اللحم لها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلد ( لا آلة تنظف ) فلا تجب لها لأن اللائق بحالها عدمه لئلا تمتد إليها الأعين .

                                                                                                                              ( فإن كثر وسخ وتأذت ) الأنثى وذكرت لأنها الأغلب وإلا فالذكر كذلك ( بقمل وجب أن ترفه ) بأن تعطى ما يزيل ذلك ( ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ) ولو أمة بواحدة فأكثر كما مر للضرورة ( ولا إخدام لرقيقة ) أي من فيها رق وإن قل في حال صحتها ولو جميلة لأنه لا يليق بها ( وفي الجميلة وجه ) لجريان العادة به وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد وإن وجد فهو لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه ( فرع )

                                                                                                                              قال ابن الصلاح له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص وأما خشونة عيش البادية فيمكنها الخروج عنه بالإبدال كما مر قال وليس له أن يسد عليها الطاقات في مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحق في فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله ا هـ وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده وعلى ما إذا لم تتقذر به وفي سد الطاقات يحمل على طاقات لا ريبة في فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به ابن عبد السلام في طاقات ترى منها الأجانب أي وعلم منها تعمد رؤيتهم لأنه من باب النهي عن المنكر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وظاهر قولهم إلخ ) ( مسألة )

                                                                                                                              هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أم أحدهما في بيتها والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم إلخ فتأمله ( قوله ولو بدوية إلخ ) كذا م ر ش ( قوله في المتن أو بالإنفاق على من صحبتها ) يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما يتراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر عليه نفقة ما مضى [ ص: 316 ] أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) لا ذمية لمسلمة ولا عكسه م ر ش ( قوله بخلاف نحو الطبخ ) كذا م ر قال في شرحه ولو قال أنا أخدمك لتسقط عني مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب أو استقاء ماء وطبخ لأنها تعير به ويستحيا منه . فقول الشارح وله أن يفعل ما لا يستحيا منه قطعا تبع فيه القفال وهو وجه مرجوح والأصح خلافه م ر ش ( قوله وخرج بقولنا ابتداء ) من قوله وتعيين الخادم إلخ ( قوله ويصدق هو بيمينه إلخ ) كما بحثه الأذرعي م ر ش .

                                                                                                                              ( قوله في المتن أو بمن صحبتها لزمه نفقتها ) وتملك نفقة مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها لكن للزوجة المطالبة بها لا مطالبته بنفقة مملوكة ولا مستأجرة م ر ش وقوله لكن للزوجة المطالبة إلخ تقدم أن الزوجة لا تخاصم في نفقة اليوم وفي الحاشية بناء على عدم صحة دعواها بها فلعل المراد هنا بالمطالبة بنفقة اليوم مطالبة لا مخاصمة فيها ولا دعوى ( قوله وهذا البيان إلخ ) أقول وخصوصا وقد أفاد ما هنا ما لا يفيد ما تقدم وهو أن الواجب ليس مجرد الإنفاق بالمعنى المتبادر منه بل ما يشمل الكسوة ونحوها ( قوله والمتوسط إلخ ) يتأمل ( قوله في المتن ولها كسوة تليق بحالها ) ولو احتاجت في البلاد الباردة [ ص: 317 ] إلى حطب أو فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره م ر ش ( قوله بخلاف المخدومة ) والأوجه كما أفاده الشيخ أي شيخ الإسلام وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها تحتاج للخروج إلى حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا م ر ش ( قوله لا نحو سراويل ) الأوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد كما هو الآن بنحو مصر لأن الباب مبني على العادة م ر ش ( قوله والذي يتجه إلخ ) كذا م ر ( قوله وما ذكره آخرا يتعين حمله إلخ ) كذا م ر ( قوله بل يجب ) [ ص: 318 ] أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من إملاء ابن عبد السلام المذكور م ر ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بأن كانت ) إلى قوله لأن الأمور في المغني ( قوله حرة ) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لها وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض ا هـ شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه ( قوله ومثلها تخدم عادة إلخ ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة مستأجرة أو نحو ذلك ا هـ مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مثلا ) أي أو عمها لموت أبيها في حال صغرها ا هـ بجيرمي ( قوله من زوج ) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا ( قوله بخلا إلخ ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها ا هـ شيخنا ( قوله وإن خدمت ) أي في بيت نحو أبيها بالفعل ا هـ حلبي ( قوله والأول أقرب ) جزم به شيخنا ( قوله كما عرفت ) أي من توصيفه بالظهور ( قوله ولو بدوية ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية ( قوله ولو بدوية لأنه إلخ ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها ا هـ نهاية ( قوله بواحدة ) متعلق بإخدامها .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي شريفة أو لا ا هـ ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيجب قدر الحاجة ) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة ا هـ شيخنا وسيأتي في الشارح مثله ( قوله وله ) أي للزوج ( قوله إدخال واحدة ) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي ( قوله ومن تخدم إلخ ) عطف على من لا تخدم ( قوله سواء أكن ) أي الأكثر ملكها أي الزوجة ( قوله والزوجة ) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء كانت مما تخدم أو لا ( قوله من زيارة أبويها ) أي وغيرهما المعلوم بالأولى ( قوله وإن احتضرا ) أي حيث كان عند هما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش ( قوله وشهود إلخ ) عطف على زيارة إلخ ( قوله ومنعهما إلخ ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة ا هـ مغني ( قوله لها ) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها ا هـ ع ش ( قوله كولدها ) أي ولو صغيرا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله كولدها إلخ ) أي ومالها ا هـ مغني ( قوله وتعيين الخادم ) مبتدأ خبره وقوله إليه ( قول المتن له ) أي أو لها كما قاله ابن المقري ا هـ مغني ( قوله أو صبي ) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي ( قوله أو بنحو محرم إلخ ) عطف على بحرة في المتن ( قوله أو مملوك ) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على استئجار حرة بعينها ا هـ ع ش ( قوله أما الظاهرة ) كقضاء الحوائج من السوق ا هـ مغني ( قول المتن أو بالإنفاق على من صحبتها إلخ ) يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر [ ص: 316 ] عليه نفقة ما مضى أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر ا هـ سم وقوله فيه نظر لعل الأقرب الأول كما أشار إليه بتقديمه ( قوله لحصول المقصود ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها ( قوله كما لو أراد ) إلى قوله ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها ( قوله كحمله ) أي الخادم ( فائدة )

                                                                                                                              يطلق الخادم على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى خادمة ا هـ مغني ( قوله للمستحم ) كذا في أصله ثم أصلح بالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر ( قوله وله منعها إلخ ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها من النفقة حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم ا هـ مغني ( قوله بقولنا ابتداء ) أي من قوله وتعيين الخادم إلخ ( قوله ما يعلم إلخ ) تنازع فيه سبق ويأتي ( قوله بشرطه ) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها ( قوله كسائر المؤن ) إلى قول المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله لا نحو سراويل ( قوله على أنها ) أي قضية فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما ( قول المتن لزمه نفقتها ) فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها ا هـ مغني عبارة النهاية وتملك نفقة مملوكة الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها ا هـ واعتمده سم ( قوله لا تكرار ) إلى قوله فقول شارح إلخ في المغني ( قوله واجب الإخدام ) الإضافة للبيان ( قوله لبيان أنه إلخ ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها إلخ .

                                                                                                                              ( قوله استرواح ) أي كلام بلا تعب فكر ( قوله لكن يكون ) أي طعام الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة ( قوله لأنه إلخ ) أي المجانسة ( قوله عليه ) أي المتوسط ( قوله هنا ) أي فيمن صحب الزوجة ( قول المتن ولها كسوة تليق إلخ ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة بالأولى ع ش عبارة الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشارح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فتكون ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس عليه [ ص: 317 ] قوله دون كسوة المخدومة جنسا إلخ ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره ا هـ مغني ( قوله جنسا ونوعا ) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع ا هـ بجيرمي ( قوله كقميص ) أي صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا ا هـ مغني ( قوله ونحو جبة إلخ ) عبارة النهاية ونحو مكعب وجبة إلخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مقنعة ) بكسر الميم شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة ا هـ بجيرمي ( قوله وملحفة ) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها ا هـ نهاية ( قوله لحرة أو أمة إلخ ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما ا هـ مغني ( قوله ونحو قبع ) الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطى به الرأس ( قوله بخلاف المخدومة ) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية ( قوله وما تجلس عليه إلخ ) عطف على كسوة ( قوله ومخدة ) أي شتاء وصيفا ( قوله لا نحو سراويل ) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد ا هـ زيادي وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال لجريان العادة به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة ا هـ وبه يعلم اندفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور ( قول المتن وكذا أدم إلخ ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي ا هـ ( قول المتن لا آلة تنظف ) كمشط ودهن ا هـ مغني ( قوله وذكرت ) أي خصت الأنثى بالذكر ( قول المتن بقمل ) ( فائدة )

                                                                                                                              القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ا هـ مغني ( قوله بأن تعطى ) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني ( قوله ما يزيل ذلك ) من نحو مشط ودهن ا هـ شرح المنهج ( قول المتن لمرض إلخ ) أي أو هرم ا هـ شرح المنهج ( قوله فأكثر إلخ ) بقدر الحاجة ا هـ مغني ( قوله لأن لها عليه نفقة مقدرة ) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مدبر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الأدم والكسوة وآلات الأكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها إلخ ( قوله وفي سد الطاقات إلخ ) عطف على قوله آخرا ( قوله كما أفتى به ابن عبد السلام إلخ ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الإفتاء المذكور نهاية وسم




                                                                                                                              الخدمات العلمية