الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره ) كسجود لصنم ( لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال ؛ لأنه مرتد بزعمه ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) معاملة له بإقراره وهذا جري على ما مر من قبول الشهادة المطلقة لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل فإن ذكر ما هو ردة ففيء أو غيرها كقوله كأن يشرب الخمر صرف إليه لكن في قبول هذا من عالم نظر ظاهر وإن لم يذكر شيئا وقف فإما هو مفرع على التفصيل السابق وإما لاحظ فيه فرقا ويتجه فيه أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامحه [ ص: 96 ] في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته وكونه يفوت إرثه ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل ) كتب عليه م ر وقوله فإما هو مفرع الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه وقوله ويتجه [ ص: 96 ] فيه الضمير راجع للفرق في قوله وإما لاحظ فيه فرقا كما في تضبيبه أيضا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كسجود لصنم ) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جري إلى لكن الأظهر وإلى قوله فإما ، هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى ، وإن لم يذكر ( قوله : ؛ لأنه مرتد إلخ ) أي والمرتد لا يورث ( قوله : لكن الأظهر إلخ ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : أو غيرها ) أي غير ما هو ردة ( قوله : صرف ) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به ( قوله : وقف ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإما ، هو إلخ ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه ا هـ سم ( قوله : على التفصيل ) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة ( قوله : وإما لاحظ ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر ( قوله : فرقا ) أي بين الشهادة بالردة والإقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني ( قوله : ويتجه فيه ) أي في الفرق [ ص: 96 ] كما في تضبيبه أيضا ا هـ سم ( قوله : في الحي ) أي في الشهادة عليه ( قوله : وكونه ) أي الإخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله : يعارضه إلخ والجملة استئنافية

                                                                                                                              .



                                                                                                                              الخدمات العلمية