الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( nindex.php?page=treesubj&link=274_276_271_267وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه ، [ ص: 58 ] ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ، ثم ينتحي عن ذلك المكان فيغسل رجليه ) هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر ، وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كي لا تزداد بإصابة الماء ( nindex.php?page=treesubj&link=272_267وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول [ ص: 59 ] الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=63005أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك } وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح ، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها
( قوله وسنته إلخ ) ظاهر ، nindex.php?page=treesubj&link=267_277وهل يمسح رأسه في هذا الوضوء ؟ نعم في الصحيح ، وفي [ ص: 58 ] رواية الحسن لا ، ولم يذكر nindex.php?page=treesubj&link=267_280_26674كيفية الصب ، واختلف فيه فقال الحلواني : يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده . وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس ثم بالأيسر .
وقيل يبدأ بالرأس ، وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة الذي سيذكر ولو nindex.php?page=treesubj&link=24078_267انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة وإلا فلا ( قوله هكذا حكت ميمونة ) روى الجماعة عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=81921وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه } ( قوله وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها ) هذا فرع قيام الضفيرة ، فلو كانت ضفائرها منقوضة فعن الفقيه أبي جعفر يجب إيصال الماء إليه ، وفي وجوب نقض ضفائر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ .
[ ص: 59 ] والاحتياط الوجوب ، وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ) في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=81922قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة ، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } ومقتضى هذا عدم وجوب إيصال الماء إلى الأصول ، وكذا ما فيه من { nindex.php?page=hadith&LINKID=81923أنه بلغ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت : يا عجبا nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات } .
وكذا ما في أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=81924أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها } وإن كان فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه . قال في الإمام : ورد ما يدل على أن المرأة تنقض رأسها في الحيض ، وذكر ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحج { nindex.php?page=hadith&LINKID=81925أهللت مع رسول صلى الله عليه وسلم الله في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي ، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت : يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك } الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الأفراد من حديث مسلم بن صبيح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9650إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان ، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته } ا هـ ولا أعلم هذا التفصيل في المذهب وأجاب متأخر بما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة السابق ، فإن فيه في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=81926أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال لا } الحديث . وهو أولى بالتقديم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإن ذلك الغسل كان للتنظيف لأجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لأنها كانت حائضا ، هذا وأورد أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة معارض للكتاب . وأجيب تارة بالمنع ، فإن مؤدى الكتاب غسل البدن ، والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله ، فعملنا بمقتضى الاتصال في حق الرجال وبمقتضى الانفصال في النساء دفعا للحرج إذ لا يمكنهن حلقه ، وتارة بأنه خص من الآية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم يجب [ ص: 60 ] بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة .
وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين ، وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ ا هـ .