الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإقامة ، من لم يؤمر [ ص: 467 ] بها أو فاتته

التالي السابق


( و ) ندب ( إقامة ) أي صلاة العيد ( من ) أي شخص ( لم يؤمر ) بضم المثناة وفتح [ ص: 467 ] الميم ( بها ) أي الجمعة وجوبا أو العيد استنانا لعدم استيفائه شروطها كصبي ورق ومرأة ومسافر ، وأهل قرية غير الجمعة إلا الحجاج ، فتكره لهم جماعة ، وأفذاذا . وأطلق المصنف إقامتها من لم يؤمر بها عن تقييده بكونه فذا فظاهره أنه يندب له فعلها فذا أو جماعة وهو قول في المسألة . والراجح أنه يقيمها فذا لا جماعة فتكره . وقيل لا يقيمها إلا جماعة ولا فذا كذا في أبي الحسن وابن عرفة والتوضيح ( أو ) يؤمر بها و ( فاتته ) أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته . قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية .




الخدمات العلمية