الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال ) ندبا ( وإن كانت ) الميتة ( أنثى ) لضعف النساء عن حملها ، فيكره لهن ذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في غرازة أو قفة ، وكحمل الكبير على اليد أو الكتف لما فيه من الإزراء به من غير نعش بخلاف الصغير ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) بل يحمل كما في المجموع على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يدخل إلى القبر ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وهو سرير فوقه قبة أو خيمة أو نحو ذلك ; لأنه أستر لها والخنثى مثلها ، وأول من غطي نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعدها زينب بنت جحش ، وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر : نعم خباء الظعينة ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام ركب حين انصرف من جنازة أبي الدحداح .

                                                                                                                            أما الذهاب فتقدم أنه يكره فيه من غير عذر كضعف أو بعد مكان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف الصغير ) أي فإنه لا بأس بحمله على الأيدي مطلقا ا هـ حج : أي دعت حاجة لذلك أم لا ( قوله وأي شيء حمل عليه أجزأ ) أي كفى في سقوط الطلب ، وشرط .

                                                                                                                            جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ، ومنه حمله على ما لا يليق به ( قوله : فلا بأس أن يحمل على الأيدي ) أي بل يجب ذلك إن غلب على الظن تغيره أو انفجاره ( قوله : نعم خباء الظعينة ) اسم للمرأة في الهودج مختار ( قوله أبي الدحداح ) عبارة المحلي ابن الدحداح والدحداح بمهملات وفتح الدال ا هـ .

                                                                                                                            وعبارة النووي في التهذيب نصها : أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة الأنصاري الصحابي بفتح الدال وبحاءين مهملتين ، قال ابن عبد البر : لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم ، وقال غيره : اسمه ثابت ، وعبارة جامع الأصول : أبو الدحداح ثابت بن الدحداح صحابي وهو بفتح الدالين المهملتين وسكون الحاء المهملة الأولى ا هـ رحمه الله




                                                                                                                            الخدمات العلمية