[ ص: 101 ] فصل في أحكام زكاة التجارة الأصل فيها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال نزلت في التجارة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { مجاهد } والبز بياء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح قاله في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته الجوهري غير واجبة في الثياب والسلاح فتعين الحمل على التجارة وفي سنن وزكاة العين أبي داود مرفوعا الأمر بإخراج قال الصدقة مما يعد للبيع وأجمع عامة أهل العلم أي أكثرهم على وجوبها ابن المنذر
فصل في أحكام زكاة التجارة
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
[ ص: 101 ] ( فصل ) في أحكام زكاة التجارة أي وما يتبع ذلك كوجوب ( قوله : نزلت في التجارة ) أي في زكاتها ( قوله المعدة للبيع عند البزازين ) ظاهرة وإن لم يكن معدا للبيع ( قوله : فطرة عبيد التجارة غير واجبة ) أي بالإجماع ( قوله وأجمع عامة أهل العلم إلخ ) أي فلا يرد أن وزكاة العين لا يقول بوجوبها أبا حنيفة
[ ص: 101 ] ( فصل ) في أحكام زكاة التجارة أي وما يتبع ذلك كوجوب ( قوله : نزلت في التجارة ) أي في زكاتها ( قوله المعدة للبيع عند البزازين ) ظاهرة وإن لم يكن معدا للبيع ( قوله : فطرة عبيد التجارة غير واجبة ) أي بالإجماع ( قوله وأجمع عامة أهل العلم إلخ ) أي فلا يرد أن وزكاة العين لا يقول بوجوبها أبا حنيفة