الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أكرى ) غيره ( دارا أربع سنين بثمانين دينارا ) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا ( وقبضها ) من المكتري ( فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ) عليه ملكه ; لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف ، وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة ; لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه ( فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة العشرين ) وهو نصف دينار لأنها التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لسنتين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الثالثة زكاة أربعين سنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لثلاث سنين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الرابعة زكاة ستين لسنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لأربع ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ، ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا ، فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة ، فإن اختلفت فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة ( و ) القول ( الثاني يخرج لتمام ) [ ص: 135 ] السنة ( الأولى زكاة الثمانين ) لأنه ملكها ملكا تاما ، ولهذا لو كانت الأجرة أمة حل له وطؤها كما مر ، ولو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر . وعن الماوردي والأصحاب كما في المجموع أنه لو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 135 ] قوله لم يرجع بما أخرجه ) أي بناء على هذا القول ، ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ، ثم قال : وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع إلخ المستأجر ، ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة ا هـ .

                                                                                                                            وهو مخالف لظاهر قول الشارح لم يرجع بما أخرجه منها إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية