الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومتى ) ( ثبت ) الاسترداد ( والمعجل تالف ) ( وجب ضمانه ) ببدله من مثل في المثلي كالدراهم وقيمة في المتقوم كالغنم لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثل الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا ( والأصح ) في المتقوم ( اعتبار قيمته يوم ) أي وقت ( القبض ) لا يوم التلف ولا بأقصى القيم لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد على ملك ، المستحق فلا يضمنه . والثاني قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة وفي معنى تلفه البيع ونحوه ( و ) الأصح ( أنه إن ) ( وجده ناقصا ) نقص صفة كمرض وهزال حدث قبل سبب الرد ( فلا أرش ) له لحدوثه في ملك القابض فلا يضمنه . نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استرد وهو ظاهر ، وخرج بنقص الصفة نقص العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف وبحدوث ذلك قبل لسبب حدوثه بعده أو معه فيسترده ، ومقابل الأصح له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه ( و ) الأصح ( أنه ) ( لا يسترد زيادة منفصلة ) حقيقة كولد وكسب أو حكما كلبن بضرع وصوف على ظهر لأنها حدثت في ملكه .

                                                                                                                            والثاني يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كسمن فإنها تتبع الأصل ، ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض رد بدله وأبى المالك أجيب المالك كما في القرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والمعجل تالف ) وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع .

                                                                                                                            ( قوله : ببدله من مثل في المثلي ) أي مثليا أو متقوما .

                                                                                                                            ( قوله : ولا يجب هنا المثل الصوري مطلقا ) أي مثليا أو متقوما ( قوله : استرد ) أي الأرش ( قوله : وصوف على ظهر ) أي حال الاسترداد فيهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : حدوثه بعده أو معه فيسترده ) يعني يأخذ الأرش وظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية ، وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية