الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=2337شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت
( الإسلام ) فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2338صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم .
قال الأذرعي : تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=2339_2343ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ، ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه ا هـ .
وقد علم من قوله أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا ( والعقل ) أي التمييز فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2351صوم غير المميز كمن زال عقله ولو بشرب دواء ليلا كالصلاة ( والنقاء عن الحيض والنفاس ) إجماعا فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2355صوم الحائض والنفساء ، ويحرم عليهما الإمساك كما قاله في الأنوار ( جميع النهار ) هو قيد في الأربعة فلو nindex.php?page=treesubj&link=2469_2468_2470_2471طرأ في أثناء النهار ردة أو جنون أو حيض أو نفاس بطل صومه nindex.php?page=treesubj&link=1587كما لو جن في خلال صلاته ، nindex.php?page=treesubj&link=2469 ( ولو ولدت ولم تر ما بطل صومها أيضا ) كما صححه في المجموع والتحقيق ( ولا يضر النوم المستغرق ) للنهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب معه إذ النائم يتنبه إذا نبه ، ولهذا يجب nindex.php?page=treesubj&link=1423قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإغماء .
والثاني يضر كالإغماء ( والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء لأنه في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى
[ ص: 177 ] بالأضعف ، ولو قلنا إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ، والثاني يضر مطلقا ، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار .
وفي الروضة وأصلها : لو nindex.php?page=treesubj&link=2352_2354شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا ففي التهذيب إن قلنا لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2352الصوم في الإغماء فههنا أولى وإلا فوجهان ، والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء : أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى ، ولعله فهم أن كلام البغوي فيما لا يزيل العقل رأسا بل يغمره كالإغماء مع أن كلامه مفروض فيما يزيله ، وحينئذ فلا فرق بين المستغرق وغيره ولو nindex.php?page=treesubj&link=26635مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1587مات في أثناء صلاته ، وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه ; ولو nindex.php?page=treesubj&link=2470شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ، ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل
( فصل nindex.php?page=treesubj&link=2429_2428شرط الصوم ) ( قوله : أنه يفطر هنا ) أي فيما لو ارتد بقلبه ناسيا ( قوله أي التمييز ) الأولى أن يفسر هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ( قوله وإن طرأ في أثناء النهار ردة ) أي ولو ناسيا كما تقدم ( قوله : لبقاء أهلية الخطاب معه ) أي ويثاب على صيامه للعلة المذكورة ( قوله إذا أفاق لحظة ) ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ( قوله فلو قلنا إن المستغرق ) أي الإنماء المستغرق إلخ
[ ص: 177 ] قوله : والأصح أنه لا يصح ) معتمد ( قوله : بطل صومه ) أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم ( قوله : في أثناء صلاته ) أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ، ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها ( قوله : وبقي سكره جميع النهار ) ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على بهجة وصرح بمثله أيضا في الإغماء فليراجع
حاشية المغربي
[ ص: 176 ] ( فصل شرط الصوم الإسلام ) ( قوله : من حيث الفاعل والوقت ) ذكر الوقت هنا لا يناسب كون الإسلام وما بعده مما يرجع للفاعل فقط هو الخبر مع عدم عطف ما يتعلق بالوقت عليه ومن ثم اقتصر المحقق المحلي على قوله من حيث الفاعل ، وأما الشهاب حج فلما أراد إفادة أن الفصل معقود لما يتعلق بالوقت أيضا حل المتن على وجه يصح معه ذلك ، وعبارته مع المتن : فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت ، وكثير من سننه ومكروهاته شرط nindex.php?page=treesubj&link=2430_2337_2380صحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الإسلام إلخ ( قوله : ولو ناسيا للصوم ) أي ولا يقال إنه كالأكل أو [ ص: 177 ] الجماع أو نحوهما مما ينفع فيه النسيان ( قوله : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء إلخ ) قد يقال : إن هذا هو موضوع كلام البغوي إذ صورته أنه أفاق بعض النهار وإلا لم تأت المسألة من أصلها كما هو ظاهر فليراجع أصل كلام الإسنوي ( قوله : ولعله فهم أن كلام البغوي إلخ ) لا يخفى أن هذا الفهم هو المتعين في كلام البغوي بدليل أنه بناه على الإغماء ولم يجعل المقتضي للبطلان به حيث جعلنا الإغماء غير مبطل ، إلا أنه بفعله غاية الأمر أن البغوي تجوز في قوله فزال عقله فعبر بالزوال عن التغطية ، على أن حمل الزوال في كلامه حقيقته ينافيه حكاية الوجهين فيما إذا قلنا إن الإغماء لا يضر فتأمل ( قوله ولو شرب المسكر ليلا ) شمل ما إذا كان متعديا ، وبه صرح الشهاب سم [ ص: 178 ] في غير موضع خلافا للشهاب حج