( وأما ) ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بالأصل من حصول مرض ونحوه بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمريض ( وجب ) عليهما ( القضاء بلا فدية ) كالمريض المرجو البرء ( أو على الولد ) وحده ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد ( لزمتهما ) مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) في مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين ، نعم إن ( الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا ) من الصوم ( على نفسيهما ) فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح ثم الكلام في الحرة أما القنة فستأتي وفي غير المرضع المتحيرة ، وأما هي فلا فدية عليها للشك وكذا الحامل المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض ، ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما ، نبه عليه أفطرتا لأجل السفر أو المرض الجلال البلقيني ، وشمل كلام المصنف ، وإنما لزمها ولم يلزم الأجير دم التمتع لأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع ، وما بحثه المستأجرة للإرضاع الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع ، محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة ، وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ، ولا يجوز
[ ص: 195 ] إبدال المستوفى منه فيها والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم ، بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد ، ومقابل الأظهر لا يلزمهما كالمسافر والمريض لأن فطرهما لعذر ، وقيل يجب على المرضع دون الحامل لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض ( والأصح أنه يلحق بالمرضع ) في إيجاب الفدية مع القضاء
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وأما ) أي ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الحامل الزيادي ( قوله من حصول مرض ونحوه ) أي من كل ضرر يبيح التيمم حج .
أقول : وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو عدل رواية أخذا مما قيل في التيمم ( قوله : أو على الولد ) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي ا هـ إيعاب .
وقوله ولو حربيا : أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ( قوله : فيهلك الولد ) مثل الهلاك غيره مما يبيح التيمم ا هـ حج ( قوله : وكذا إن أطلقتا ) أي بأن لم يريدا بالفطر خصوص الولد ولا السفر أو المرض ( قوله : وجبت الفدية لما زاد ) أي على ستة عشر ( قوله : كل رمضان ) أي من سنة واحدة ( قوله المستأجرة ) وكذا المتبرعة ا هـ حج .
وظاهره وإن لم تتعين للإرضاع وسيأتي ما فيه في قوله وما بحثه الشيخ إلخ ( قوله : على ما إذا غلب على ظنها ) أي فلا يجوز لها حيث علمت بذلك الإيجار وتبطل الإجارة
[ ص: 195 ] لو صدرت منها على هذا الوجه لعجزها عن تسليم منفعة نفسها بوجود من لا يضرها الإرضاع ( قوله : بما مر آنفا ) أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ ، وعليه فقوله أولا للإنقاذ معناه عنده ( قوله : والمرضع ) أي وذلك بأن أفطرت مع وجود غيرها على ما بحثه الشيخ رحمه الله
( قوله : وأما ) أي ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الحامل الزيادي ( قوله من حصول مرض ونحوه ) أي من كل ضرر يبيح التيمم حج .
أقول : وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو عدل رواية أخذا مما قيل في التيمم ( قوله : أو على الولد ) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي ا هـ إيعاب .
وقوله ولو حربيا : أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ( قوله : فيهلك الولد ) مثل الهلاك غيره مما يبيح التيمم ا هـ حج ( قوله : وكذا إن أطلقتا ) أي بأن لم يريدا بالفطر خصوص الولد ولا السفر أو المرض ( قوله : وجبت الفدية لما زاد ) أي على ستة عشر ( قوله : كل رمضان ) أي من سنة واحدة ( قوله المستأجرة ) وكذا المتبرعة ا هـ حج .
وظاهره وإن لم تتعين للإرضاع وسيأتي ما فيه في قوله وما بحثه الشيخ إلخ ( قوله : على ما إذا غلب على ظنها ) أي فلا يجوز لها حيث علمت بذلك الإيجار وتبطل الإجارة
[ ص: 195 ] لو صدرت منها على هذا الوجه لعجزها عن تسليم منفعة نفسها بوجود من لا يضرها الإرضاع ( قوله : بما مر آنفا ) أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ ، وعليه فقوله أولا للإنقاذ معناه عنده ( قوله : والمرضع ) أي وذلك بأن أفطرت مع وجود غيرها على ما بحثه الشيخ رحمه الله
حاشية المغربي
[ ص: 194 ] قوله : من حصول مرض ) متعلق بقوله خوفا ، وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف : أي ضررا كالضرر إلخ ( قوله : أما القنة فستأتي ) انظر أين تأتي ( قوله : وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر ) يعني ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي ( قوله : محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ ) أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا ، وخرج بذلك [ ص: 195 ] ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر ، بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها ، وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ جواز الفطر
[ ص: 194 ] قوله : من حصول مرض ) متعلق بقوله خوفا ، وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف : أي ضررا كالضرر إلخ ( قوله : أما القنة فستأتي ) انظر أين تأتي ( قوله : وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر ) يعني ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي ( قوله : محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ ) أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا ، وخرج بذلك [ ص: 195 ] ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر ، بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها ، وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ جواز الفطر