الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز ) ( تقدم لفظ المشتري ) ولو بقبلت بيع هذا بكذا إلي أو لموكلي كما ذكره في التوكيل في النكاح لصحة معناها حينئذ ، لأن النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع ، بخلاف فعلت ونحو نعم إلا فيما مر ( ولو قال بعني ) أو اشتر مني هذا بكذا ( فقال بعتك ) أو اشتريت ( انعقد البيع في الأظهر ) لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو ابتعت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف أتبيعني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف في صحته ، ومقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت ، وظاهر تمثيله ببعني يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح ، والأوجه جريانه في الاستدعاء بالكناية ، وبحث الإسنوي إلحاق ما دل على الأمر به كالمضارع المقرون فاللام الأمر قال : ولم أره منقولا ثم ما ذكر صريح واستغنى عن التصريح به للعلم بذلك من قوله

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويجوز تقدم إلخ ) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الضرر في المقارنة وهو ظاهر ( قوله : ما ذكراه ) أي قياسا على ما ذكراه إلخ ، وقوله : لأن النكاح علة للقياس ( قوله : لصحة معناها ) أي الصيغة ( قوله : ما لا يحتاط في البيع ) أي واكتفوا فيه بتقدم قبلت فيكتفى بها هنا بالطريق الأولى ( قوله : أي فيما مر ) أي بأن كانا مع التوسط وإلا فلا يكفي التقدم على ما مر ( قوله : بخلاف أتبيعني ) أي فلا يصح بشيء منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله هذا إن أتى به بلفظ الماضي إلخ ( قوله : بالكناية ) أي كأن يقول المشتري اجعل لي هذا بكذا ناويا الشراء فيقول البائع جلعته لك به أي ناويا البيع ( قوله : وبحث الإسنوي ) معتمد ( قوله : المقرون فاللام الأمر ) كقوله لتبعني ذا بكذا ، وكذا يقال في جانب البائع لو قال لتشتر مني ذا بكذا قياسا على ما ذكره



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن النكاح يحتاط فيه ) تعليل لمحذوف : أي فهذا أولى لأن النكاح يحتاط فيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية