إسلام ويب - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - كتاب الوصايا والوديعة - فصل في الإيصاء - الجزء رقم6
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويصح ) nindex.php?page=treesubj&link=23291_23290_24972 ( الإيصاء في قضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير ما مر في الموصي بالمال ومن ثم يأتي هنا نظير ما مر هناك ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=23559_23291_23289أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين فيما يظهر وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما في أكثر النسخ كالمحرر وغيره ، وحكي عن خطه حذف الياء مضارعا ، وادعى كثير أن الأولى أولى إذ يلزم الثانية التكرار المحض ; لأنه قدم الوصية بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ما ينفذ فيه ومخالفة أصله ، وفيه نظر ; لأن الجار والمجرور متعلق بيصح أيضا فلا تكرار ، وحذف ذلك يغني عنه قوله الآتي ويشترط بيان ما يوصى فيه .
( nindex.php?page=treesubj&link=23559_24972قوله وعين من ينفذه تعين ) أي من عينه السفيه .
حاشية المغربي
[ ص: 103 ] nindex.php?page=treesubj&link=23559_24972قوله وحذف ذلك يغني عنه إلخ ) قال الشهاب سم : الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر . ا هـ . فكان ينبغي أن [ ص: 104 ] يزيد لفظ ; لأنه قبل قوله يغني