الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( يشترك فيه الغني والفقير ) لإطلاق الآية { ولإعطائه صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا } ، ومحله إذا اتسع المال ، فإن كان يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) ; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان ولها سهم ; لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية ، ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل بجهة ; لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي ذلك في السير ، ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب تعميمهم ، ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غالب عنه ، وبحث الأذرعي إعطاء الخنثى كالأنثى .

                                                                                                                            [ ص: 138 ] وأنه لا يوقف له شيء ، لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الأحوج فالأحوج ) أي وتملكهما بالإفراز أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكونه ( قوله : ; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه ) أي نيابة عنها في القبض فقط لا أنه كان يأخذه لنفسه ( قوله ويؤخذ منه ) أي من قوله كالإرث ، وقوله لم يسقط : أي وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أو لا ويفرق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بأن ذمم أهل الزكاة اشتغلت بحق المستحقين وصاحب الدين إذا امتنع من قبوله أجبر عليه لتفريغ ذمة من عليه الدين ولا كذلك أهل الفيء ، ثم قضية عدم سقوطه حفظه إلى الرضا بأخذهم إياه ، فإن أيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ، ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف ( قوله : ووجوب تعميمهم ) شمل ذلك الأصل مع فرعه [ ص: 138 ] والأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الأقرب يحجبه في الإرث كالأعمام والإخوة وأولادهم مع وجود ابن الميت أو ابن ابنه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يقدم حاضر بموضع الذب إلخ ) انظر ما الداعي لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيها ، ثم رأيت في نسخة [ ص: 138 ] موضع الفيء بدل الذب




                                                                                                                            الخدمات العلمية